مسّ الميت بيد المجنون أو غير البالغ
(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.
(المسألة 502): إذا مسّ المجنون أو الطفل غير البالغ ميّتاً وجب عليه الغسل بعد البلوغ أو العقل، وإذا اغتسل الصبي المميّز فغسله صحيح.
(المسألة 503): إذا إنفصل جزء من بدن الحي أو الميّت الذي لم يغسل بعد وکان فيه عظم (مثلا لو کان المنفصل يداً أو حتّى إصبعاً) فلو مسّه أحد وجب عليه غسل مسّ الميّت. امّا إذا لم يکن في الجزء المنفصل عظم لم يجب عليه الغسل، وهکذا لا يجب الغسل لمسّ العظم وحده أو الأسنان المنفصلة عن الميّت أو الحي.
(المسألة 504): غسل مسّ الميّت مثل غسل الجنابة ويکفي عن الوضوء وإن کان الأحوط إستحباباً أن يتوضّأ أيض.
(المسألة 505): إذا مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتاً عدّة مرّات کفى غسل واحد.
(المسألة 506): من وجب عليه غسل مسّ الميّت يجوز له أن يدخل المسجد وأن يقرأ السور التي فيها السجدات الواجبة وأن يجامع زوجته، ولکن يجب عليه أن يغتسل للصلاة وما شابهها، يعني أنّ من يجب عليه غسل مسّ الميّت يشبه الشخص الذي لا وضوء له.
(المسألة 507): المحتضر وهو الذي يکون في حالة نزع الروح يجب (على الأحوط وجوباً) أن يسجّى على قفاه، ويجعل باطن قدميه نحو القبلة رجلا کان أو امرأة، کبيراً کان أو صغيراً، وإذا لم يمکن تستجيته على هذه الصورة کاملا فالأحوط وجوباً أن يعمل بهذه الوظيفة بالقدر الممکن، وإذا لم يمکن أبداً اُجلس صوب القبلة وإذا لم يمکن ذلک أيضاً سجّي على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر صوب القبلة
(المسألة 509): يجب على کلّ مسلم توجيه المحتضر إلى القبلة ولا يجب کسب الإذن من وليّه.
(المسألة 510): يستحبّ تلقين الشهادتين والإقرار بالأئمّة الإثنى عشر وسائر العقائد الإسلامية للمحتضر على نحو يفهمه المحتضر ويستحبّ تکرار هذا التلقين إلى لحظة الموت.
(المسألة 511): يستحبّ تلقين المحتضر هذا الدعاء بحيث يفهم ذلک منه:«اللّهُمّ إغفِر لِي الکَثير مِن معاصيک واقبل منّي اليسيرمِن طاعتکَ يامن يقبلُ اليسير ويعفو عَن الکثيرِ إقبل منّي اليسيرَ واعفُ عنّي الکثيرَ إنّک أنت العفو الغفور اللّهمّ إرحم فانّک رحيم» والافضل أن يقرأ المحتضر هذا الدعاء أيضاً.
(المسألة 512): يستحبّ لمن إشتدّ عليه الإحتضار أن ينقل إلى مصلاّه.
(المسألة 513): الأفضل من أجل التخفيف على المحتضر قراءة سورة يس والصافات والأحزاب وآية الکرسي وکلّما تيسّر من القرآن الکريم.
(المسألة 514): يکره ترک المحتضر وحيداً أو وضع شيئاً ثقيلا على بطنه وحضور الجنب والحائض عنده، وکذلک البکاء والکلام، وترک النساء لوحدهنّ عنده.