الشک في نوع الإناء
(المسألة 254): إذا شکّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشکال في إستعماله ولا يلزم عليه الفحص.
(المسألة 254): إذا شکّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشکال في إستعماله ولا يلزم عليه الفحص.
(المسألة 425): إذا شکّت المرأة في الدم هل أنّه دم جرح أم لا؟ وکان ظاهر حالها هو السلامة، فهو دم إستحاضة، وامّا لو کان حالها مشکوکاً ولم يعلم انّ هذا الدم من جرح أو غيره، فلا تلحقها أحکام الإستحاضة.
(المسألة 1247): إذا شکّ في أثناء الصلاة أنّه هل نوى الجماعة أم لا؟ فإن کان في حال يطمئن إلى أنّه مشغول بصلاة الجماعة أتمّ صلاته مع الإمام، ولکن لو لم يکن مطمئن من ذلک وجب أن يأتي بصلاته فرادى.
(المسألة 412): إذا لم تعلم انّ إستحاضتها قليلة أم کثيرة فالأحوط وجوباً الفحص قبل الصلاة، فإن لم تستطع ذلک فالأحوط أن تؤدّي وظيفة الإستحاضة الکثيرة والقليلة أيضاً، وأمّا لو کانت حالتها السابقة معلومة کأن کانت کثيرة أو قليلة فيمکنها العمل بتلک الوظيفة.
(المسألة 757): إذا شکّ في أنّ هذا اللباس هل هو متّخذ من صوف أو من وبر أو من شعر الحيوان الحلال اللحم أو الحرام اللحم؟ صحّت صلاته فيه سواء صنع في البلاد الإسلامية أو غيره.
(المسألة 764): إذا لم يعلم انّ هذا الثوب من الحرير الخالص أو من شيء آخر فلا إشکال في لبسه والصلاة به صحيحة.
(المسألة 1049): الشکوک التي لا يعتنى بها هي کالتالي:1 ـ الشکّ بعد المحلّ.2 ـ الشکّ بعد السلام.3 ـ الشکّ بعد إنقضاء وقت الصلاة.4 ـ شکّ کثير الشکّ.5 ـ شکّ الإمام والمأموم (يعني شکّ کلّ من الإمام والمأموم في الرکعات مع حفظ الآخر فيرجع الشاکّ منهما إلى الآخر).6 ـ الشکّ في الصلوات المندوبة وسيأتي شرح کلّ واحد من هذه الشکوک في المسائل القادمة.
(المسألة 1077): کما ذکرنا إذا شکّ في عدد الرکعات في الصلوات الرباعية صحّ شکّه في (9) صور هي:الاُولى ـ الشکّ بين «الإثنين والثلاث» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه في هذه الصورة يبني على انّه صلّى ثلاث رکعات، ثمّ يأتي برکعة اُخرى، ويتمّ صلاته، ويأتي بعد الصلاة برکعة إحتياطاً من قيام، وسيأتي بيان طريقة هذه الرکعة.وإذا شکّ في السجدة الثانية بعد الذکر الواجب عمل بهذه الطريقة أيضاً على الأحوط وجوباً، ثمّ يعيد الصلاة بعد ذلک (هذا الحکم جار في جميع الموارد التي يقع الشکّ فيها بعد تمام السجدة الثانية وقبل رفع الرأس عنها).الثانية ـ الشکّ بين «الثلاث والأربع» في أي موضع من الصلاة کان، فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي برکعة إحتياطاً من قيام أو برکعتين من جلوس.الثالثة ـ الشکّ بين «الإثنين والأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي برکعتين إحتياطاً من قيام.الرابعة ـ الشکّ بين «الإثنين والثلاث والأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني على الأربع ويأتي بعد الصلاة برکعتين إحتياطاً من قيام ثمّ برکعتين إحتياطاً من جلوس.الخامسة ـ الشکّ بين «الأربع والخمس» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويأتي بعدها بسجدتي السهو.السادسة ـ الشکّ بين «الأربع والخمس» في حال القيام فانّه يجلس حتّى يتبدّل شکّه إلى الشکّ بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يأتي برکعة إحتياط من قيام، أو رکعتين من جلوس والأحوط وجوباً إعادة الصلاة أيض.السابعة ـ الشکّ بين «الثلاث والخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شکّه إلى الشکّ بين الإثنين والأربع، ثمّ يبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ثمّ يأتي برکعتي إحتياط من قيام، والأحوط وجوباً إعادة أصل الصلاة أيض.الثامنة ـ الشکّ بين «الثلاث والأربع والخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس فيرجع شکّه إلى الشکّ بين الإثنين والثلاث والأربع، ثمّ يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي برکعتي إحتياط من قيام ورکعتي إحتياط من جلوس والأحوط أن يعيد أصل الصلاة أيض.التاسعة ـ الشکّ بين «الخمس والستّ» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شکّه إلى الشکّ بين الأربع والخمس، فيتمّ الصلاة ويأتي بعدها بسجدتي السهو، والأحوط إعادة أصل الصلاة أيضا.
(المسألة 1047): الشکوک الثمانية التي تبطل الصلاة هي کالتالي:1 ـ الشکّ في الثنائيات من الصلاة الصبح وصلاة المسافر، ولکن الشکّ في الصلوات الثنائية المندوبة فلا يبطل الصلاة.2 ـ الشکّ في الثلاثيات من الصلاة (المغرب).3 ـ الشکّ في الرباعية إذا کان أحد طرفي الشکّ رکعة واحدة مثل أن يشکّ هل صلّى رکعة واحدة أو ثلاث رکعات.4 - الشکّ في الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية إذا کان أحد طرفي الشکّ رکعتان (مثل أن يشکّ قبل إتمام السجدتين هل صلّى رکعتين أو ثلاثاً).5 - الشکّ بين الإثنين والخمس أو أکثر من خمس.6 ـ الشکّ بين الثلاث والستّ أو أکثر (طبعاً لا يتّفق وقوع هذه الشکوک إلاّ نادراً، ولکن ينبغي توضيح حکمها في نفس الوقت).7 ـ الشکّ بين الأربع والستّ أو أکثر ولکن الأحوط وجوباً هنا هو أن يعمل مثل الشکّ بين الأربع والخمس، يعني أن يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة ثانية.8 ـ الشکّ في عدد الرکعات بأن لا يدري أصلا کم رکعة صلّى.
(المسألة 1046): شکوک الصلاة 23 قسماً:1 ـ الشکوک التي تبطل الصلاة وهي (8) أقسام.2 ـ الشکوک التي لا يعتنى بها وهي (6) أقسام.3 ـ الشکوک الصحيحة وهي (9) أقسام سيأتي شرحها بتمامها في المسائل القادمة بإذن الله تعالى.
(المسألة 399): إذا أجنب وصلّى بعض الصلوات ثمّ شکّ في أنّه اغتسل أم لا، فتلک الصلوات صحيحة ولکن يجب عليه الغسل للصلوات الآتية.
(المسألة 387): الأحوط وجوباً على الصائم في الصوم الوجوبي أو المحرم للحجّ أو العمرة أن لا يغتسل إرتماسياً ولا يغمس رأسه في الماء ولکن إذا إغتسل إرتماسياً نسياناً فغسله صحيح ولا يضرّ بصومه وإحرامه.