يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1463في الصوم المحرّم (1462)

الصوم المندوب من غير إذن الزوج

(المسألة 1463): لا يجوز للمرأة أن تصوم الصوم المندوب إذا فوّت ذلک حقّ زوجها بدون إجازته، وإذا لم يتعارض مع حقّه، فالأحوط وجوباً أن يکون بإذنه أيضاً، وهکذا لا يجوز للأولاد أن يصوموا الصوم المندوب إذا کان يوجب أذى الوالدين، ولکن لا يجب إستئذانهم لذلک.

مسألة رقم 1464في الصوم المحرّم (1462)

الصوم حال الضرر

(المسألة 1464): من علم أنّ الصوم يضرّه، يجب أن يترکه، وإذا صام ـ في هذه الحال ـ کان صومه باطلا، وهکذا إذا لم يکن متيقّناً ولکن يحتمل إحتمالا عقلائياً انّ الصوم يضرّه، سواء کان هذا الإحتمال حاصلا من تجربة شخصية أو من قول طبيب.

مسألة رقم 2239أحکام الصيد

الصيد بالآلات التي لا يصحّ بها الصيد

(المسألة 2239): لو قطع الحيوان إلى نصفين بأحد الآلات التي لا يحلّ الصيد بها کالحجر أو العصا حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة وأمّا القسم الآخر الذي فيه الرأس والرقبة فإذا کان لا يزال حيّاً وذبحه على الطريقة الشرعية فهو حلال.

مسألة رقم 2246أحکام الصيد بکلب الصيد

الصيد بغير کلب الصيد

(المسألة 2246): لو أرسل البازي للصيد أو حيواناً آخر معلّم غير کلب الصيد وإصطاد حيواناً لم يحلّ الصيد إلاّ إذا أدرکه حيّاً وذبحه على النحو المعتبر شرعاً فهو ففي هذه الصورة يحلّ لحمه.

مسألة رقم 1899المساقاة

الصيغة اللفظية و المعاطاة

(المسألة 1899): يصحّ في معاملة المساقاة قراءة صيغة العقد، وکذلک يصحّ أيضاً أن يدفع المالک الأشجار للفلاح بقصد المساقاة ويستلمها الفلاح بهذا القصد من دون قراءة صيغة العقد (ولکن يجب أن يکونا قد إتّفقا على المدّة والشرائط اللازمة قبل ذلک).

مسألة رقم 1852أحکام الإجارة

الصيغة في الإجارة

(المسألة 1852): يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة اُخرى، مثلا: يقول الموجر لشخص: أجّرتک ملکي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة کذ» ويقول الطرف الآخر: «قبلت» أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات.

مسألة رقم 2010العارية

الصيغة في العارية

(المسألة 2010): «العارية» تتحقّق بصورتين: الاُولى: أن يقرأ في العقد صيغة خاصّة باللغة العربية أو غيرها بأن يقول مثلا: «أنّني أدفع لک هذا المال عاريةً» ويقبل منه الطرف الآخر. والاُخرى: أن يتمّ ذلک بدون صيغة فيضع ماله بقصد العارية لدى الطرف الآخر ويقبله الآخر بذلک القصد.

مسألة رقم 1720متفرقات زکاة الفطرة

الضابط في تعيين الطعام

(المسألة 1720): ليس المعيار في زکاة الفطرة هو طعام الشخص نفسه، بل الطعام الغالب لأهل بلده أو قريته، وعلى هذا إذا کان أغلب طعامه الرز، جاز أن يعطي الفطرة من الحنطة.

مسألة رقم 1537الکنز

الضابط في وحدة الکنز و تعدده

(المسألة 1537): لو عثر على مال من آنية متعدّدة دفنت في مکان واحد تعلّق فيه الخمس إن بلغ المجموع النصاب ولکن لو أخرج عدّة کنوز من أماکن متفرّقة يجب الخمس فيها إذا بلغ کلّ کنز منها حدّ النصاب ولا يجب حسابها جميع.

مسألة رقم 1031مبطلات الصلاة (1005)

الضحک

(المسألة 1031): السابع ـ من مبطلات الصلاة الضحک مع الصوت عمداً، وهکذا الضحک الذي يکون عن غير إختيار. امّا التبسّم فلا يبطل وان کان عمداً، وکذا الضحک سهواً ظنّاً منه بأنّه ليس في الصلاة فانّه لا يوجب بطلان الصلاة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت