الطهارة من الحيض أو النفاس قبل الفجر
(المسألة 1383): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارک ولم يکن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح، ولکن إذا لم يکن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الإغتسال بعد ذلک وصومها صحيح أيضا.
(المسألة 1383): إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل طلوع الفجر من شهر رمضان المبارک ولم يکن لها وقت للغسل تيمّمت وصومها صحيح، ولکن إذا لم يکن لديها وقت للغسل والتيمّم وجب الإغتسال بعد ذلک وصومها صحيح أيضا.
(المسألة 1079): حکم الظنّ في رکعات الصلاة حکم اليقين، يعني انّه يجب أن يبني على ما يظنّه ويستمرّ في الصلاة ولکن إذا کان ذلک في الرکعة الاُولى والثانية فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلک أيضا.
(المسألة 426): الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية، دم يخرج من الرحم في کلّ شهر غالباً عدّة أيّام، وهذا الدم يتحوّل إلى غذاء للجنين عند إنعقاد النطفة ويقال للمرأة في حال الحيض «حائض» وللحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحکام سيأتي ذکرها في المسائل التالية.
(المسألة 1268): «العدالة» هي حالة من الخوف الداخلي من الله، وملکة نفسانية تمنع الإنسان من إرتکاب الکبائر، وتکرار الصغائر، ويکفي لثبوت العدالة في شخص أن نعاشره ولا نرى منه معصية وهذا هو ما يسمّى بحسن الظاهر الکاشف عن الملکة الباطنية.
(المسألة 858): الأفضل لمن کان معيّناً للأذان أن يکون عادلا وعارفاً بالوقت ورفيع الصوت وأن يؤذّن على مکان مرتفع وفيما لو إستفاد من مکبّرات الصوت فلا مانع من أن يکون المؤذّن في محلّ منخفض.
(المسألة 2149): تبدأ عدّة الزواج الموقت بعد تمام المدّة المقرّرة إذا کانت ترى الحيض بمقدار حيضتين کاملتين، وإذا کانت لا ترى الحيض فخمسة وأربعون يوم.
(المسألة 2079): للزواج المؤقت بعد إنتهاء المدّة عدّة بالشرح الذي سيأتي بيانه في کتاب الطلاق، وللأولاد الذين يتولّدون من هذا الزواج کافّة الحقوق الثابتة للأولاد الذين يتولّدون من الزواج الدائم، ويرثون من اُمّهم وأبيهم وأقربائهم وان کان الزوجان (بالزواج المؤقت) لا يتوارث أحدهما من الآخر.
(المسألة 2169): إذا ظنّ هذه المرأة هي زوجته وواقعها وجبت العدّة على المرأة (بمقدار عدّة الطلاق) سواءً کانت المرأة عالمة بأنّ الواطىء ليس بزوجها أم لا، وإذا کان الرجل عالماً بأنّ هذه المرأة ليست بزوجته ولکن المرأة کانت تعتقد بأنّه زوجها ففي هذه الصورة تجب العدّة عليها على الأحوط وجوب.
(المسألة 699): لا يجوز العدول بالنيّة من صلاة القضاء إلى الأداء ومن الصلاة المستحبّة إلى الواجبة ولکن يجوز العدول من صلاة الأداء إلى القضاء، فإذا کانت صلاة القضاء قضاءً لذلک اليوم فالأحوط وجوباً العدول ثمّ بعد الفراغ من صلاة القضاء يصلّي أداءً، وطبعاً هذا في صورة ما إذا کان محلّ العدول باقياً، مثلا في صورة يمکنه أن يعدل بالنيّة إلى قضاء الصبح أن لا يکون في الرکعة الثالثة من صلاة الظهر.
(المسألة 17): إذا تغيّرت فتوى المجتهد وجب العمل بالفتوى الجديدة ولکن الأعمال التي أتى بها وفق الفتوى السابقة صحيحة مثل العبادات أو المعاملات ولا تحتاج إلى الإعادة. وهکذا إذا عدل من مجتهد إلى مجتهد آخر لم تجب إعادة الأعمال السابقة إذا خالف رأي الجديد.
(المسألة 697): إذا شرع في الصلاة بنيّة صلاة الظهر وفي الأثناء تذکر بأنّه قد صلّى صلاة الظهر قبل ذلک لم يجز له العدول بنيّته إلى صلاة العصر وبطلت صلاته وهکذا بالنسبة إلى صلاتي المغرب والعشاء. امّا لو نوى صلاة العصر ثمّ التفت إلى أنّه لم يصلّ الظهر أمکنه العدول إلى نيّة الظهر أينما التفت، وکذلک لو شرع في صلاة العشاء والتفت إلى أنّه لم يصلِّ المغرب، فإن التفت قبل رکوع الرکعة الرابعة فعليه العدول بالنيّة إلى المغرب، ولکنّه إذا التفت بعد رکوع الرکعة الرابعة فيتمّ صلاته بنيّة صلاة العشاء ثمّ يأتي بصلاة المغرب والأحوط إعادة صلاة العشاء.
(المسألة 903): لا يجوز العدول من سورة «قل هو الله أحد» أو سورة «قل ياأيّها الکافرون» إلى سورة اُخرى في کلّ صلاة إلاّ صلاة الجمعة، فلو بدأ بإحدى هاتين السورتين بدل سورة الجمعة والمنافقين ولم يصل إلى نصفها أمکنه ترکها وقراءة سورة الجمعة والمنافقين.