موارد جواز نبش القبر
(المسألة 599): يستثنى من حرمة النبش عدّة موارد:1 ـ إذا دفن الميّت في أرض مغصوبة ولم يأذن مالکها في بقائه في ذلک المکان، وکذلک إذا کان الکفن مغصوباً أو دفن مع الميّت شيئاً مغصوباً أو دفن معه من أمواله التي تعود إلى الورثة ولم يرض الورثة بذلک «من قبيل الخاتم أو أدوات الزينة الثمينة» وحتّى إذا أجازوا ذلک ولکن کان في بقائها في القبر إسرافاً وتبذيراً وجب إخراجها، ولکن إذا أوصى الميّت بأن يدفن معه دعاء أو خاتم فإن لم تکن الوصيّة أکثر من الثلث ولم تعدّ إسرافاً فلا يجوز نبش القبر لذلک.2 ـ إذا اُريد الکشف عن جسد الميّت لإثبات حقّ من الحقوق.3 ـ إذا کان الميّت قد دفن في مکان يوجب هتکاً لحرمته کأن يکون قد دفن في مقبرة الکفّار أو مزبلة.4 - أن يکون النبش بسبب شرعي يکون أهمّ من نبش القبر، مثلا اُريد إخراج الطفل الحي من بطن اُمّه الحاملة «ومعلوم أنّ الطفل لا يبقى بعد موت اُمّه في بطنها سوى مدّة قليلة».5 - إذا خيف على الميّت من سبع يلحق الضرر ببدنه أو عدو ينبش قبره.6 ـ إذا اُريد دفن جزء من بدن الميّت معه لم يکن قد دفن قبلا ولکن الأحوط وجوباً أن يدفن ذلک الجزء من البدن في القبر بشکل لا يظهر فيه بدن الميّت.