واجب من عليه أغسال عدّة
(المسألة 611): لو کان على شخص عدّة أغسال مندوبة أو عدّة أغسال بعضها مندوب وبعضها الآخر واجب، أو عدّة أغسال واجبة جاز أن يأتي بغسل واحد بنيّة الجميع.
(المسألة 611): لو کان على شخص عدّة أغسال مندوبة أو عدّة أغسال بعضها مندوب وبعضها الآخر واجب، أو عدّة أغسال واجبة جاز أن يأتي بغسل واحد بنيّة الجميع.
(المسألة 612): يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة مواضع:
(المسألة 613): إذا کان في قرية لا يجد فيها ماء وجب عليه الفحص إلى أن ييأس من تحصيله. امّا إذا کان في الصحراء فإن کان في أرض جبلية، أو أرض غير مستوية، أو کان العبور فيها صعباً لوجود الأشجار الکثيرة وما شابه ذلک، وجب أن يذهب في کلّ جهة من الجهات الأربعة بمقدار رمية سهم بحثاً عن الماء، وان کان في أرض مستوية لا مانع فيها ذهب في کلّ جهة بمقدار رمية سهمين(1).ــــــــــــــــــــــــــــ1. حدّد مرحوم العلّامة مجلسي في شرحه علي کتاب من لا يحضره الفقيه مقدار رمية سهم ب 200 قدماً و الظّاهر انّ الرمي المتعارف لا يتتجاوزه هذا المقدار.
(المسألة 614): إذا اطمأن بوجود الماء في محلّ أبعد من هذا المقدار وکان وقت الصلاة متّسعاً وجب طلبه إلاّ أن يشقّ ذلک عليه مشقّة شديدة، ولکن إذا إحتمل أو ظنّ أنّ الماء موجود بفاصلة أبعد من ذلک فلا يجب البحث عنه.
(المسألة 615): يجوز للمکلّف أن ينيب عنه شخصاً آخر يطمئن إليه للبحث عن الماء، وکذلک يصحّ أن ينوب شخص واحد عن عدّة أشخاص.
(المسألة 616): إذا بحث قبل وقت الصلاة ولم يعثر على الماء وبقي في ذلک المکان إلى وقت الصلاة فلا يجب البحث عنه مرّة ثانية إلاّ أن تحدث تغييرات في ذلک المحلّ، وکذلک إذا بحث عن الماء لصلاة واحدة فلا يجب عليه البحث للصلوات الآتية إلاّ أن يحدث تغيير.
(المسألة 617): إذا کان وقت الصلاة ضيّقاً وکان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث، ولکن إذا إستطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلک المقدار فقط.
(المسألة 617): إذا کان وقت الصلاة ضيّقاً وکان البحث عن الماء يستغرق وقتاً أو يواجه خطراً فلا يجب البحث، ولکن إذا إستطاع البحث بمقدار معيّن وجب ذلک المقدار فقط.
(المسألة 618): إذا لم يخرج للبحث عن الماء حتّى ضاق وقت الصلاة أثم وصحّت صلاته مع التيمّم.
(المسألة 619): لو تيقّن أنّه لا يعثر على الماء فإن لم يبحث وصلّى مع التيمّم ثمّ علم بعد الصلاة أنّه لو بحث لوجد الماء بطلت صلاته، وکذلک إذا تيمّم وصلّى بعد البحث عن الماء ثمّ علم بوجود الماء فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة فإذا إنقضى وقتها قضاه.
(المسألة 620): إذا کان على وضوء وعلم أنّه لو نقض وضوءه لم يستطع الوضوء بعد ذلک فإن أمکنه حفظ وضوئه بدون مشقّة للصلاة فلا ينبغي له نقضه حتّى لو إحتمل إحتمالا معتداً به أنّه سوف لا يعثر على الماء أو يکون على وضوء قبل وقت الصلاة ويعلم بأنّه سوف لا يحصل على الماء بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحفظ وضوءه.
(المسألة 621): إذا کان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل وعلم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته والأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً، وکذلک إذا احتمل إحتمالا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به، وفي جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي ولکن صلاته مع التيمّم صحيحة.