الغسل الارتماسي
(المسألة 382): الغسل الإرتماسي هو أن يقوم المکلّف بعد النيّة بغمس جميع بدنه في الماء دفعةً واحدة أو بالتدريج سواءً کان في مثل الحوض والمسبح أو تحت الشلال الذي يستوعب الماء بدنه بالکامل، أمّا الغسل الإرتماسي تحت دوش الحمام فغير ممکن.
(المسألة 382): الغسل الإرتماسي هو أن يقوم المکلّف بعد النيّة بغمس جميع بدنه في الماء دفعةً واحدة أو بالتدريج سواءً کان في مثل الحوض والمسبح أو تحت الشلال الذي يستوعب الماء بدنه بالکامل، أمّا الغسل الإرتماسي تحت دوش الحمام فغير ممکن.
(المسألة 377): الغسل الترتيبي هو أن يغسل بعد النيّة الرأس والرقبة أوّلا، ثمّ الطرف الأيمن، ثمّ الطرف الأيسر (على الأحوط وجوباً) ولو لم يعمل بهذا الترتيب عمداً أو نسياناً أو جهلا بالحکم أعاد الغسل.
(المسألة 375): إذا علم بدخول وقت الصلاة ونوى الغسل وجوباً ثمّ اتّضح بأنّه إغتسل قبل الوقت فغسله صحيح، وکذلک إذا إغتسل بنيّة الغسل للصلاة الواجبة ثمّ إتّضح أنّ وقتها قد إنقضى، فغسله صحيح.
(المسألة 609): يستحبّ الغسل للورود في الأماکن المقدّسة رجاءً للثواب ومنها قبل الدخول إلى مکّة أو بعد الدخول إليها من أجل الدخول إلى المسجد الحرام وکذلک للدخول إلى المدينة المنوّرة ثمّ للدخول إلى مسجد النبي الأکرم وکذلک مشاهد الأئمّة(عليهم السلام) فإن أراد الدخول إليها عدّة مرّات في اليوم کفى غسل واحد للجميع وإذا أراد الشخص الدخول إلى مکّة ثمّ الدخول إلى المسجد الحرام أو أراد الدخول إلى المدينة ثمّ الدخول إلى المسجد النبي کفى غسل واحد بنيّة الجميع، وکذلک يستحبّ الغسل لزيارة النبي الأکرم أو زيارة الأئمّة من قريب أو بعيد ومن أجل کسب النشاط في العبادة والذهاب إلى السفر بقصد الرجاء.
(المسألة 1814): لو غشّ في المبيع بأن مزج الشاي الجيّد بالرديء مثلا وباعه بعنوان الشاي الجيّد فللمشتري خيار الفسخ.
(المسألة 120): الأشخاص الذين يغالون في الإمام علي وسائر الأئمّة، يعني أنّهم يحسبونهم إله أو يرون فيهم الصفات الخاصّة بالله تعالى فهم کفّار.
(المسألة 1552): لا يجب أن يقصد الإنسان في الغوص إستخراج المجوهرات بل إذا غاص بقصد آخر وعثر على مجوهرات وجب دفع خمسه.
(المسألة 213): الفحم المصنوع من الخشب النجس نجس أيضاً وکذلک الأواني الفخارية أو الآجر المصنوع من الطين النجس.
(المسألة 122): جميع الفرق الإسلامية طاهرون إلاّ النصّاب الذين يعادون الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) والخوارج والغلاة الذين يغالون في شأن الأئمّة (عليهم السلام) فانّهم بحکم الکفّار.
(المسألة 649): لا فرق بين التيمّم بدل الوضوء والتيمّم بدل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن يضرب بکفّيه الأرض مرّة اُخرى عند التيمّم بدل الغسل ويمسح بباطن اليسرى ظهر اليمنى وبباطن اليمنى ظهر اليسرى.
(المسألة 994): إذا فصل بين الحروف والکلمات في الصلاة سهواً بحيث زالت هيئة القراءة والکلمات ولکن بقيت هيئة الصلاة وجب أن يأتي بتلک الحروف أو الکلمات بالشکل الصحيح إلاّ أن يکون قد إشتغل برکن بعدها فحينئذ صلاته صحيحة ولا تجب الإعادة.
(المسألة 1817): لو علم بالعيب في المبيع بعد المعاملة ولم يفسخ المعاملة فوراً فالأحوط سقوط حقّه ولکن لا بأس إذا کان التأخير بمقدار يفکّر فيه ولا يشترط حضور البائع أثناء الفسخ.