اللقطة اذا کانت لها علامة
(المسألة 2194): إذا کان المال الذي عثر عليه، فيه علامة، ولکنّه کان أقلّ من درهم (وهو عبارة عن 6/12 حمّصة فضّة مسکوکة) فإن عرف صاحبه لم يجز له التقاطه من دون إذن صاحبه، وإذا لم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملّکه، والإنتفاع به، وإذا تلف لم يجب عليه دفع عوضه، بل حتّى إذا لم يقصد تملّکه وتلف من دون تقصير لم يجب عليه عوضه.