المراد بالرهن
(المسألة 1964): «الرهن» هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند الدائن، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر، يستوفي الدائن حقّه من ذلک المال (الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً).
(المسألة 1964): «الرهن» هو أن يتّفق المديون مع الدائن على أن يضع شيئاً من أمواله عند الدائن، حتّى إذا لم يسدّد المديون دَينه عند الأجل المقرّر، يستوفي الدائن حقّه من ذلک المال (الذي قد يسمّى وثيقة أيضاً).
(المسألة 1840): الصلح هو التراضي والتسالم بين شخصين أو أکثر على أمر مورد إختلاف أو يمکن أن يکون مورد إختلاف ونزاع بأن يتنازل أحدهما عن مقدار من ماله أو منفعته أو حقّه إلى الآخر أو ينصرف عن طلبه وحقّه من الآخر وعلى الآخر في مقابل ذلک أن يتنازل مقداراً من ماله أو منافعه أو ينصرف عن طلبه أو حقّه، ويقال لهذا (الصلح المعوّض) فإن کان هذا التنازل بدون عوض سمّي بـ (الصلح الغير المعوّض) وکلاهما صحيح.
(المسألة 2009): العارية: هي تسليط الشخص غيره على ماله إذا کان من الأجناس ليستفيد من منافعه مجان.
(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبيرة ومرتکبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة 1693): الغني هو الذي يملک مؤونة سنته لنفسه ولعياله، أو يمکنه تحصيلها بالکسب والعمل، ولو لم يکن أحد بهذا الوصف کان فقيراً، ولم تجب عليه زکاة الفطرة بل جاز له زکاة الفطرة.
(المسألة 1887): المزارعة هي أن يضع صاحب الأرض أرضه في إختيار الزارع والفلاح ليزرعها بإزاء حصّة معيّنة من حاصلها للمالک ويمکن أن تکون المزارعة بصيغة قوليّة مثلا يقول: (سلّمت إليک هذه الأرض لتزرعها في مقابل ثلث الحاصل لمدّه سنتين فيقول الزارع: قبلت) أو يسلّم المالک الأرض إليه ليزرعها من دون لفظ وقول ويتقبّلها الزارع کذلک (وطبعاً يجب أن يکونا قد إتّفقا على المدّة ومقدار الحصّة وأمثال ذلک قبل ذلک).
(المسألة 1897): المساقاة: هي المعاملة على اُصول أشجار ثابتة مثمرة بأن يسقيها ويربّيها مدّة معيّنة بحصّة من ثمره.
(المسألة 2272): النذر هو أن يتعهّد الإنسان بأن يقوم لله بعمل من أعمال الخير، أو يترک عملا يحسن ترکه.
(المسألة 1992): الوديعة: هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانةً عنده وبقصد حفظه سواءً ذکر له هذا المعنى باللفظ أو بدون اللفظ بحيث يفهم الطرف الآخر أنّ هذا المال أمانةٌ عنده ويقبله بهذا القصد، فإذا تحقّق ذلک وجب العمل بأحکام الوديعة التي يأتي ذکره.
(المسألة 2323): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (وهذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي باُمور ترتبط بکفنه ومحلّ دفنه ومراسمه، أو يوصي بأن يکون بعض أمواله ملکاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليکية). أو يعيّن لأولاده قيّماً ووليّ.
(المسألة 1915): الوکالة: هي تفويض أمر يجوز للإنسان التصرّف فيه إلى غيره ليعمل له مثلا أن يوکّل شخصاً في بيع داره أو تزويج امرأة له فإذا إجتمعت الشرائط صحّت المعاملة والوکالة.
(المسألة 1985): الکفالة: هي التعهّد بإحضار المديون وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلک وکذلک إذا کان لشخص حقّ بذمّة آخر (مثلا دَين أو قصاص أو ديّة أو حقّ آخر) أو يدّعي حقّاً وکانت دعواه مقبولة فإذا ضمن شخص إحضار المديون أو المدّعى إليه لصاحب الحقّ أو للمدّعي سمّي هذا التعهّد کفالة، ويقال للمتعهّد أي من يضمن هذا العمل بأنّه (کفيل).