في الماء الذي تغير بمجاورة العين النجسة
(المسألة 58): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة المجاورة له والقريبة منه فانّه طاهر إلاّ إذا لاقى عين النجاسة، ومع ذلک فالأفضل إجتنابه.
(المسألة 58): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة المجاورة له والقريبة منه فانّه طاهر إلاّ إذا لاقى عين النجاسة، ومع ذلک فالأفضل إجتنابه.
(المسألة 59): إذا تغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بسبب النجاسة ولکن زال التغيير بنفسه بعد ذلک فانّه لا يطهر إلاّ أن يختلط بماء الکرّ أو ماء المطر أو الجاري.
(المسألة 60): إذا کان الماء طاهراً وشککنا في أنّه تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، وان کان نجساً وشککنا في طهارته بعد ذلک فانّه نجس.
(المسألة 61): سؤر الحيوانات النجسة (کالکلب والخنزير) نجس، ولکن سؤر الحيوانات المحرّمة اللحوم (مثل الهرّة والحيوانات المفترسة) طاهر وإن کان شربه مکروه.
(المسألة 62): يستحبّ أن يکون ماء الشرب نظيفاً تماماً، وشرب المياه الملوّثة التي تسبّب الأمراض والأوبئة حرام. وکذلک المياه التي تستخدم في الغسل والتنظيف ينبغي أن تکون نظيفة، ويجب اجتناب عن المياه المتعفّنة والملوّثة مهما أمکن.
(المسألة 63): يجب على الإنسان أن يستر عورته سواءً في حالة التخلّي (التبوّل والتغوّط) أو في الأوقات الاُخرى وسواء کان الناظر من محارمه (کالاُخت والاُمّ) أو من غير محارمه، وسواء کان الناظر بالغاً أو غير بالغ بل حتّى الصبيان المميزين الذين يميّزون بين الخير والشرّ. ولکن لا يجب على الزوجين أن يستر أحدهما عورته عن الآخر.
(المسألة 64): يجوز الإستفادة من کلّ شيء ممکن لستر العورة حتّى اليد أو الماء الکدر.
(المسألة 65): يجب عند التخلّي أن لا يکون مستقبل القبلة أو مستدبرها ولا يکفي تحريف العورة وحدها عن جهة القبلة ان کان مستقبلا القبلة أو مستدبرها ببدنه والاحوط أن لا يستقبل بعورته القبلة وإن کان بدنه منحرفاً عنه.
(المسألة 66): لا إشکال في إستقبال أو إستدبار القبلة حال تطهير مخرج البول والغائط ولکن ينبغي في حال الإستبراء ترک ذلک على الأحوط وجوب.
(المسألة 66): لا إشکال في إستقبال أو إستدبار القبلة حال تطهير مخرج البول والغائط ولکن ينبغي في حال الإستبراء ترک ذلک على الأحوط وجوب.
(المسألة 67): الأحوط وجوباً على الکبار عدم وضع الطفل حين التخلّي مستقبلا للقبلة أو مستدبراً لها، أمّا إذا جلس الطفل کذلک بنفسه فلا يجب منعه من ذلک وان کان أفضل.
(المسألة 68): في المنازل التي تکون فيها المرافق الصحيّة باتّجاه القبلة أو مستدبرة للقبلة «سواءً بنيت بهذا الشکل عمداً أو سهواً أو جهلاً بالمسألة» فيجب على المکلّف أن يجلس بشکل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وإلاّ فهو حرام.