المسلول بسلس الريح
(المسألة 332): إذا کان مصاباً بمرض بحيث لا يستطيع التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المسلوس والمبطون المتقدّمة.
(المسألة 332): إذا کان مصاباً بمرض بحيث لا يستطيع التحفّظ من خروج الريح وجب عليه العمل بوظيفة المسلوس والمبطون المتقدّمة.
(المسألة 333): الشخص الذي يخرج منه البول أو الغائط باستمرار يجب عليه الصلاة بعد الوضوء فوراً ولا يجب عليه وضوء آخر لصلاة الإحتياط والسجود والتشهّد المنسيين بشرط أن لا يفصل بين الصلاة وهذه الأعمال.
(المسألة 334): يجب على المسلوس والمبطون أن يمنع من تعدّي النجاسة إلى مواضع اُخرى من بدنه باستخدام کيس أو ما شابه ذلک، والأحوط وجوباً أن يطهّر المخرج قبل کلّ صلاة.
(المسألة 335): الشخص المبتلى بهذا المرض إذا إستطاع العلاج بيسر وجب عليه ذلک وإلاّ ففيه إشکال.
(المسألة 336): الشخص المبتلى بهذا المرض لا يجب عليه بعد الشفاء من المرض إعادة الصلوات التي صلاّها بالشکل المفروض حين المرض، ولکن لو شفي من المرض قبل إنتهاء وقت الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة التي صلاّها في ذلک الوقت «على الأحوط وجوب».
(المسألة 337): يجب الوضوء لستّة اُمور:1 ـ الصلاة الواجبة (ما عدا صلاة الميّت).2 ـ السجدة المنسية والتشهّد المنسي.3 ـ الطواف الواجب (لابدّ من الإنتباه إلى انّ الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة يعدّ طوافاً واجباً وان کان العمرة والحجّ مستحبّاً أصلا).4 - إذا نذر أو حلف أو عاهد الله سبحانه أن يتوضّأ ويکون على الطهارة.5 - إذا نذر أن يمسّ بشيء من بدنه خطّ القرآن الکريم (إذا کان في هذا النذر رجحان شرعي مثل أن يريد تقبيل خطّ القرآن الکريم إحتراماً).6 ـ لتطهير القرآن الذي أصابته نجاسة أو لإخراجه من المرحاض أو ما شابه ذلک إذا اضطرّ إلى أن يمسّ خطّ القرآن الکريم بيده أو بموضع آخر من بدنه.
(المسألة 338): لا يجوز مسّ کتابة القرآن الکريم لمن لم يکن على وضوء ولکن لا إشکال في مسّه لو کان مترجماً إلى لغة اُخرى.
(المسألة 339): لا يجب منع الطفل والمجنون من مسّ کتابة القرآن الکريم ولکن إذا کان مسهما له موجباً لإهانة القرآن الکريم وجب منعهما من ذلک.
(المسألة 340): يحرم على من لا يکون على وضوء، مسّ اسم الله تعالى بأيّة لغة کان (على الأحوط وجوباً) وکذا مسّ اسم رسول الله وأئمّة الهدى وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين إذا کان في ذلک هتک للحرمة.
(المسألة 341): يستحبّ أن يتوضّأ الإنسان للکون على طهارة سواءاً إقترب وقت الصلاة أم لا، فيمکنه أن يصلّي صلاته بذلک الوضوء.
(المسألة 342): إذا علم بدخول الوقت ونوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضؤه صحيح.
(المسألة 343): يستحبّ الوضوء لعدّة اُمور:قراءة القرآن، والصلاة على الميّت، والدعاء، وما شابه ذلک، وکذا يستحبّ اعادة الوضوء لمن کان على وضوء إذا أراد الصلاة، ولو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بکلّ الاُمور التي يشترط فيها الوضوء.