النية في غسل الميت
(المسألة 529): يجب غسل الميّت بقصد القربة.
(المسألة 529): يجب غسل الميّت بقصد القربة.
(المسألة 566): يجب أن تکون صلاة الميّت من قيام وبقصد القربة في النيّة ويجب أن يعيّن الميّت عند النيّة مثلا ينوي أن يصلّي على هذا الميّت قربة إلى الله تعالى، فلو لم يکن أحد يصلّي على الميّت من قيام وجبت الصلاة عليه من جلوس.
(المسألة 864): أرکان الصلاة خمسة:الأوّل ـ النيّة.الثاني ـ تکبيرة الإحرام.الثالث ـ القيام حال الإتيان بتکبيرة الإحرام والمتّصل بالرکوع (أي الذي يکون قبل الرکوع).الرابع ـ الرکوع.الخامس ـ السجدتان مع.طبعاً لا يمکن تصوّر الزيادة في النيّة کما أنّ الزيادة في تکبيرة الإحرام ان کانت عن سهو لا تبطل الصلاة وان کان الأحوط إستحباباً إعادته.
(المسألة 1301): کلّ ما هو واجب أو مستحبّ في الصلاة اليومية واجب أو مستحبّ في صلاة الآيات، نعم ليس في صلاة الآيات أذان ولا إقامة ويقول مکانها رجاءً للثواب «الصلاة» ثلاث مرّات.
(المسألة 114): الأشخاص الذين يؤمنون بالله وبرسول الإسلام ولکن تطرأ في نفوسهم وساوس وشکوک ويتوجّهون إلى التحقيق والبحث فهم طاهرون وهذه الوسوسة غير مضرّة لهم.
(المسألة 2323): الوصيّة هي أن يطلب الإنسان أن يقوم الاوصياء بعد وفاته بأعمال معيّنة (وهذه الوصيّة تسمّى الوصيّة العهدية) مثل أن يوصي باُمور ترتبط بکفنه ومحلّ دفنه ومراسمه، أو يوصي بأن يکون بعض أمواله ملکاً لشخص بعد وفاته (تسمّى هذه الوصيّة بالوصيّة التمليکية). أو يعيّن لأولاده قيّماً ووليّ.
(المسألة 2330): من شاهد في نفسه آثار الموت وعلائمه وکان عليه خمس أو زکاة أو ردّ مظالم وجب أن يبادر فوراً إلى دفع ما عليه، وإذا لم يمکنه ذلک فإن کان له مال، أو ليس له مال ولکن يحتمل أن يؤدّي عنه أقرباؤه وجب أن يوصي بذلک، وهکذا إذا کان عليه حجّ واجب، وإذا کان في ذمّته قضاء صلاة وصوم وجب عليه أن يوصي على الأحوط وجوباً (مع رعاية ما مرّ في الصلاة والصيام الإستيجاريين).
(المسألة 2337): إذا أوصى بالإحتفاظ بثلث ماله وصرف منفعته في موارد معيّنة وجب العمل طبقاً للوصية.
(المسألة 2324): يجوز لمن يريد الوصيّة أن يفهم ما يريده باللفظ أو الکتابة، وإذا لم يکن قادراً على الکلام والکتابة جاز له أن يوصي بالإشارة التي تفيد مقصوده.
(المسألة 2336): لو أوصى المريض في مرض موته بمقدار من ماله لشخص وکذلک أوصى بمقدار آخر من ماله لشخص آخر بعد موته فإن کان المجموع أکثر من ثلث المال فالأحوط الإستئذان من الورثة في ما زاد على الثلث.
(المسألة 279): يجوز غمس الوجه واليدين في الماء بنيّة الوضوء وإخراجها من الماء بنيّة الوضوء بعد غمسها فيه، ويسمّى ذلک بالوضوء الإرتماسي.
(المسألة 256): الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين، ومسح مقدّم الرأس وظهر القدمين على النحو الذي سيأتي في المسائل التالية.