في حکم نجاسة موضع يبعد عن الجرح
(المسألة 776): إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهيره إلاّ أن يکون سراية الدم من الجرح إلى ذلک المکان طبيعي.
(المسألة 776): إذا تنجّس مقدار من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح برطوبة الجرح النجس وجب تطهيره إلاّ أن يکون سراية الدم من الجرح إلى ذلک المکان طبيعي.
(المسألة 777): إذا تيسّر تضميد الجرح وتمّ منع سراية الدم إلى سائر البدن أو لباس المصلّي وجب ذلک.
(المسألة 778): إذا وقع دم جرح داخل الأنف أو الفمّ على البدن أو اللباس فالأحوط وجوباً عدم الصلاة به، وهکذا الحکم في دم البواسير أيضاً إذا سرى من داخل البدن.
(المسألة 779): إذا کان بدنه مجروحاً فرأى دماً على بدنه أو لباسه ولم يعلم أنّه من الجرح أو من دم آخر ففي الصلاة فيه إشکال.
(المسألة 780): إذا کانت له عدّة جراح وکانت متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً صحّت صلاته بهذه الجراح ما دامت لم تندمل جميعاً، ولکن لو کانت متباعدة بحيث يعدّ کلّ واحد جرحاً مستقلا فعند شفاء کلّ واحد منها يجب تطهير البدن أو اللباس من دمه للصلاة.
(المسألة 781): الثانية: من موارد عفو الدم إذا کان مقداره أقلّ من الدرهم على لباس المصلّي فالصلاة فيه جائزة بشرط أن لا يکون من دم الحيض أو النفاس أو الإستحاضة أو دم الکلب والخنزير والميتة ودم الحيوان الحرام اللحم وکذلک لا يکون من دم الکافر «على الأحوط وجوب».
(المسألة 782): إذا تناثر الدم على لباسه وکان بحيث يشکّل في مجموعه أقلّ من الدرهم فلا إشکال في الصلاة به.
(المسألة 783): إذا سرى الدم من ظاهر اللباس إلى البطانة فانّه يحسب کلّ منها دماً مستقلا، ولکن القماش الذي ليس له بطانة يحسب شيئاً واحداً إذا سرى الدم من طرف إلى طرف آخر ولم يکن القماش سميک.
(المسألة 784): إذا کان الدم أقلّ من مقدار الدرهم وزال من دون غسل فانّ محلّه يبقى نجساً ولکن لا بأس في الصلاة فيه.
(المسألة 785): إذا کان مقدار الدم على اللباس أقلّ من الدرهم ولاقته نجاسة اُخرى کالبول فلا تصحّ الصلاة فيه.
(المسألة 786): الثالث من مادّة العفو: الملبوسات الصغيرة للمصلّي مثل القلنسوة والجوراب التي لا يمکن ستر العورة بها، فلو کانت نجسة فالصلاة فيها صحيحة وکذلک الخاتم والنظارات النجسة.
(المسألة 787): الرابع: إذا کان في جيب المصلّي منديل أو لباس نجس يمکن ستر العورة به فصلاته صحيحة وکذلک سائر الأشياء النجسة ولکن الأحوط المستحبّ إجتنابه.