بعض المستحبات في السلام
(المسألة 1027): الإبتداء بالسلام من المستحبّات المؤکّدة، وقد وردت تأکيدات کثيرة عليه في القرآن الکريم، والأحاديث الإسلامية، وينبغي أن يسلّم الراکب على الراجل والواقف على القاعد والأصغر على الأکبر.
(المسألة 1027): الإبتداء بالسلام من المستحبّات المؤکّدة، وقد وردت تأکيدات کثيرة عليه في القرآن الکريم، والأحاديث الإسلامية، وينبغي أن يسلّم الراکب على الراجل والواقف على القاعد والأصغر على الأکبر.
(المسألة 925): يستحبّ أن يقرأ في الرکعة الاُولى من الصلاة قبل قراءة سورة الحمد «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وأيضاً يستحبّ لإمام الجماعة أن يجهر بقراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في الرکعة الاُولى والثانية من صلاة الظهر والعصر وکذلک يستحبّ أن يقرأ الحمد والسورة وأذکار الصلاة ببطىء ولا يلصق الآيات ببعضها وخاصةً ينبغي أن يلتفت إلى معانيها فإن کان يصلّي جماعةً يقول بعد إتمام الإمام لسورة الحمد رجاءً للثواب «الحمد لله ربّ العالمين» وبعد قراءة سورة «قل هو الله أحد» مرّة أو مرّتان أو ثلاث مرّات «کذلک الله ربّي» أو «کذلک الله ربّنا».
(المسألة 1896): لو بقيت في الأرض اُصول الزرع بعد جمع الحاصل وإنقضاء المدّة فنبتت بعد ذلک في العام المقبل فإن کان المالک والزارع لم يصرفا نظرهما عن الزرع وجب تقسيم المحصول في السنة الثانية طبقاً للسنة الاُولى.
(المسألة 190): إذا تمّ تطهير الشيء النجس وزالت عين النجاسة ولکن بقيت رائحتها أو لونها فلا إشکال، وإذا شکّ في بقاء عين النجاسة يجب تطهيرها حتّى يتيقّن من زواله.
(المسألة 834): يستحبّ بناء المسجد وکلّما کان في مکان أفضل وکان المسلمون يستفيدون منه أکثر فهو أفضل، وکذلک يستحبّ تعمير المسجد وهو من أفضل الأعمال، وإذا خرب مسجد بحيث لا يمکن تعميره يجوز تخريبه کليّاً وإعادة بنائه من جديد.
(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبيها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفيدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.
(المسألة 90): بول وغائط الحيوان الجلاّل نجس على الأحوط وجوباً وکذلک بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان.
(المسألة 92): فضلات وأبوال الطيور المحلّلة اللحوم والمحرّمة اللحوم ليست نجسة، ولکن الأحوط إستحباباً الإجتناب عن الحرام اللحم وخاصّة عن بول الخفّاش.
(المسألة 91): يجب إجتناب بول وغائط الغنم التي تغذّت من لبن الخنزير.
(المسألة 90): بول وغائط الحيوان الجلاّل نجس على الأحوط وجوباً وکذلک بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان.
(المسألة 1761): بيع وشراء آلات اللهو واللعب والفساد حرام وباطل إلاّ أن تکون من الآلات المشترکة، أو کانت من آلات ألعاب الرياضية وشبهها فانّ بيعها جائز.
(المسألة 833): إذا خرب المسجد لا يجوز بيع أرضه أو إدخاله في ملک أو شارع، بل يحرم حتّى بيع أبوابه ونوافذه وغير ذلک ممّا يتعلّق به، ولو خرب المسجد وجب صرف هذه الأشياء في تعمير نفس ذلک المسجد، وإذا لم تنفع لذلک المسجد وجب صرفها في المساجد الاُخرى، وإذا لم تنفع للمساجد الاُخرى أيضاً وجب بيعها وصرف ثمنها في تعمير ذلک المسجد نفسه، وإلاّ فيصرف في تعمير مسجد آخر.