حکم الأذان بالغناء
(المسألة 860): يحرم الأذان بنحو الغناء وهو اللحن المناسب لمجالس اللهو واللعب والفساد کما أنّه باطل إذا تمّ کذلک.
(المسألة 860): يحرم الأذان بنحو الغناء وهو اللحن المناسب لمجالس اللهو واللعب والفساد کما أنّه باطل إذا تمّ کذلک.
(المسألة 861): الأحوط وجوباً أن يؤتى بالأذان دائماً بقصد الصلاة والإتيان بالأذان للإعلام بدخول الوقت بدون قصد الصلاة بعده مشکل.
(المسألة 862): واجبات الصلاة أحد عشر شيئاً:1 ـ النيّة 2 ـ القيام 3 ـ تکبيرة الإحرام يعني قول «الله أکبر» في أوّل الصلاة 4 -القراءة 5 - الرکوع 6 ـ السجود 7 ـ ذکر الرکوع والسجود 8 ـ التشهّد 9 ـ السلام 10 ـ الترتيب 11 - الموالاة (وتعني الإتيان بأجزاء الصلاة تباعاً).
(المسألة 863): واجبات الصلاة على نوعين:واجبات رکنية وواجبات غير رکنية.والرکن هو ما يبطل الصلاة ترکه أو إضافته عمداً أو سهواً أو خط.ولکن الواجبات غير الرکنية لا تبطل الزيادة والنقصان فيها الصلاة إلاّ إذا حدث ذلک عمداً وتصحّ الصلاة إذا زاد ونقص فيها سهواً أو خط.
(المسألة 864): أرکان الصلاة خمسة:الأوّل ـ النيّة.الثاني ـ تکبيرة الإحرام.الثالث ـ القيام حال الإتيان بتکبيرة الإحرام والمتّصل بالرکوع (أي الذي يکون قبل الرکوع).الرابع ـ الرکوع.الخامس ـ السجدتان مع.طبعاً لا يمکن تصوّر الزيادة في النيّة کما أنّ الزيادة في تکبيرة الإحرام ان کانت عن سهو لا تبطل الصلاة وان کان الأحوط إستحباباً إعادته.
(المسألة 865): يجب الإتيان بالصلاة بنيّة القربة أي بقصد إمتثال الأمر الإلهي، ولا يجب التلفّظ بالنيّة أو إمرارها بقلبه وخاطره في أوّل الصلاة بل يکفي إذا ما سئل ماذا تفعل؟ أن يمکنه الإجابة بأنّي اُصلّي لله تعالى.
(المسألة 866): يجب أن يقصد عند النيّة، انّه يصلّي الظهر أو العصر أو الصلوات الاُخرى ولو نوى فقط انّه يصلّي أربع رکعات لم يکف بل يجب تعيين الصلاة التي يأتي بها في نيّته والأحوط وجوباً أن يعيّن انّها قضاء أو أداء أيضاً.
(المسألة 867): يجب إدامة النيّة إلى آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ماذا يصنع بطلت الصّلاة.
(المسألة 868): من صلّى أو أتى بعبادة اُخرى رياءً، أي لأجل أن يرى الناس صلاته وعبادته، فانّه مضافاً إلى بطلان عبادته وصلاته يکون قد إرتکب معصية کبيرة أيضاً ولو أتى بعمله لله وللناس معاً بطلت صلاته أيضاً ويکون قد إرتکب معصية أيضاً.
(المسألة 869): إذا جاء ببعض الصلاة بقصد الرياء بطلت صلاته، سواءً کان ذلک البعض من الواجب مثل حمد والسورة أو المستحبّ مثل القنوت على الأحوط وجوب.
(المسألة 870): إذا أتى بأصل الصلاة قربة إلى الله تعالى ولکن جاء بها في المسجد أو صلاّها في أوّل الوقت أو جماعةً رياءً بطلت صلاته، ولکن لو لم يکن بقصد الرياء بل کانت الصلاة في المسجد أو في أوّل الوقت من أجل راحته فلا إشکال.
(المسألة 871): أوّل جزء من الصلاة هو «الله أکبر» وتسمّى بتکبيرة الإحرام وترکها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة، أمّا الإضافة إليها (بمعنى تکرارها مرّتين مثلا) إن کانت عمداً أوجبت بطلان الصلاة.