تخريب المسجد و تحديثه
(المسألة 835): يجوز هدم المسجد الذي لم يخرب ولکنّه يحتاج إلى توسعة وبنائه بصورة أفضل وأوسع وفقاً لحاجات المسلمين.
(المسألة 835): يجوز هدم المسجد الذي لم يخرب ولکنّه يحتاج إلى توسعة وبنائه بصورة أفضل وأوسع وفقاً لحاجات المسلمين.
(المسألة 1578): إذا إحتاج السادات الفقراء إلى رأس مال للتکسّب والتجارة أمکنه أن يدفع لهم الخمس (طبعاً بمقدار ما يؤمّن لهم معيشتهم).
(المسألة 1611): إذا وجب عليه زکاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زکاتها من الرطب أو العنب (ولکن يمکنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزکاة) ولکن لو أراد بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمکنه دفع زکاته من ماله.
(المسألة 828): يحرم تنجيس حرم النبي والأئمّة (عليهم السلام) وتلويثها فيما لو کان موجباً للهتک وفي هذه الصورة يجب تطهيرها أيضاً، بل الأحوط فيما لو لم يؤدّ إلى الهتک تطهيرها أيضاً.
(المسألة 2446): قطع العضو من بدن إنسان حي ووصله بإنسان آخر کما هو المتعارف في وصل الکلية حيث يتمّ إقتطاع أحد کليتي شخص سالم ووصلها ببدن إنسان قد فسدت کليتيه کلاهما، فهذا العمل يجوز في صورة ما إذا رضي صاحب الکلية ولم تتعرّض حياته إلى الخطر، والأحوط فيما لو أخذ مبلغاً من المال أن يأخذه في مقابل إذنه في أخذ عضو من أعضائه لا في مقابل نفس العضو.
(المسألة 2062): لا يجوز للمرأة المتزوّجة بالعقد الدائم أن تخرج من البيت أو تختار شغلا وعملا خارج المنزل من دون إذن زوجها، سواء کان رضاه باللفظ أو علم برضاه من القرائن کما لا يجوز أن تمانع من مقاربتها جنسياً من دون عذر شرعي.ويجب على الزوج أيضاً أن يهيّىء لها الغذاء واللباس والمسکن والحوائج اللازمة للمعيشة حسب المتعارف، حتّى نفقات الطبيب والدواء وما شابه ذلک، وإذا لم يهيىء لها ذلک فالأحوط أنّه يکون مديناً لها بذلک، سواء کان قادراً أو غير قادر.
(المسألة 2072): الأحوط وجوباً أن لا يترک الزوج مواقعة زوجته في العقد الموقت أکثر من أربعة أشهر.
(المسألة 897): يجوز عند ضيق الوقت، أو في مکان يخشى فيه من السارق، أو من حيوان مفترس، أن يترک قراءة السورة (بعد الحمد) وهکذا إذا کان مستعجلا لأمر مهمّ.
(المسألة 901): يجوز في الصلاة المندوبة ترک قراءة السورة (بعد الحمد) بل حتّى في الصلوات المندوبة التي صارت واجبة بسبب النذر، ولکن في الصلوات المندوبة المخصوصة التي فيها سور خاصّة فاللازم العمل وفق الطريقة المذکورة.
(المسألة 1000): إذا تعمّد ترک القنوت فلا قضاء له، ولو نسي وتذکّر قبل أن ينحني بمقدار الرکوع يستحبّ أن يقف ويقنت وإن تذکّر في الرکوع يستحبّ قضاءه بعد الرکوع وإن تذکّر في السجود يستحبّ قضاءه بعد التسليم للصلاة.
(المسألة 2303): إذا حنث بيمينه نسياناً أو إکراهاً أو إضطراراً فلا کفّارة عليه ولا کفّارة على المبتلى بالوسوسة مثل أن يقول واللّه ساُصلّي الآن ولکن منعه الوسواس من ذلک فإن کان وسواسه بشکل يسلبه الإختيار وحنث بيمينه لذلک فلا کفّارة عليه.
(المسألة 1294): إذا أخبر أنّ الشمس أو القمر إنکسفا ولکن لم يحصل له يقين بذلک ولم يصلّ، ثمّ تبيّن بعد ذلک صحّة الخبر، فإن کان الخسوف أو الکسوف کاملا وجب عليه قضاء صلاة الآيات، وإذا لم يکن کاملا فلا يجب عليه شيء.