وجوب تغسيل الميت المسلم و تکفينه و الصلاة عليه و دفنه
(المسألة 517): غسل الميّت المسلم وکفنه والصلاة عليه ودفنه واجب کفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ولا فرق في هذه المسألة بين فرق المسلمين المختلفة.
(المسألة 517): غسل الميّت المسلم وکفنه والصلاة عليه ودفنه واجب کفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، ولا فرق في هذه المسألة بين فرق المسلمين المختلفة.
(المسألة 518): إذا قام أحد بأعمال الميّت المذکورة أعلاه سقط عن الباقين القيام بذلک، ولکن إذا ترک عمله دون إتمامه وجب على الآخرين إتمامه، وإذا شکّ في إقدام الآخرين على الإتيان بواجبات الميّت أم لا، وجب عليه الإقدام.
(المسألة 519): إذا أقدم شخص على تغسيل أو تکفين الميّت والصلاة عليه ودفنه ولم نعلم أنّ هذه الأعمال وقعت صحيحة أم باطلة، فعلينا القول بالصحّة، ولکن إذا علمنا ببطلانها يجب الإتيان بها مرّة ثانية.
(المسألة 520): يجب الإستئذان من أولياء الميّت لغسله وتکفينه والصلاة عليه ودفنه، والزوج أولى بزوجته من جميع الأولياء، ثمّ الذين يرثون الميّت على الترتيب المذکور في مبحث الإرث، ولو کان في طبقة واحدة ذکور وإناث فالأحوط أن يستأذن من القسمين.
(المسألة 521): إذا ادّعى شخص بأنّه وصي الميّت أو وليّه أو أنّ وليّ الميّت أذن له بأداء ما عليه من الأعمال وتجهيزه وکان بدن الميّت تحت إختياره فلابدّ في تجهيز الميّت أن تکون الأعمال بإذن منه.
(المسألة 522): إذا عيّن الميّت لتجهيزه شخصاً آخر غير وليّه الشرعي، مثلا لو أوصى بأن يصلّي فلان على جنازته وجب العمل طبق وصيّته، والأحوط إستحباباً الإستئذان أيضاً من وليّه، ولکن لا يجب على من عيّنه الميّت للقيام بهذه الأعمال أن يقوم بها، وان کان الأفضل القبول بذلک، ولو قبل وجب العمل بوصيّة الميّت والقيام بما عيّنه له من الأعمال المذکورة.
(المسألة 523): إذا علم برضى الولي ولکنّه لم يصرّح بالإذن بلسانه، فيکفي مجرّد کسب الإجازة والإذن من ظاهر حاله.
(المسألة 524): يجب أن يغسل الميّت المسلم بثلاثة أغسال على النحو التالي:الأوّل ـ بالماء المخلوط بالسدر.الثاني ـ بالماء المخلوط بالکافور.الثالث ـ بالماء القراح (الخالص).ولکن لا غسل للشهيد ولغيره ممّن سيأتي شرحه وتفصيله مستقبل.
(المسألة 525): لا مانع من أن يکون السدر والکافور بمقدار يجعل الماء مضافاً، ولکن يجب أن لا يکون قليلا جدّاً بحيث لا يصدق عليه انّه ماء مخلوط بالسدر والکافور. وإذا صار الماء مضافاً فالأفضل أن يغسل الميّت به أوّلا ثمّ يصبّ الماء عليه إلى أن يصير مطلق.
(المسألة 526): إذا لم يکن السدر والکافور بالمقدار اللازم فالأحوط وجوباً إستعمال ذلک المقدار المتوفّر وخلطه بالماء، فإن لم يتحصّل ذلک المقدار أيضاً وجب غسله بالماء القراح.
(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.
(المسألة 528): غاسل الميّت يجب أن يکون مسلماً بالغاً عاقلا وعارفاً بمسائل الغسل، والأحوط أن يکون إماميّاً إثنى عشري.