تلف الحيوان المغصوب
(المسألة 2189): لو غصب حيواناً مثل شاة وتلفت، فإن نمت عنده وسمنت ثمّ تلفت وجب عليه دفع قيمة الزيادة إلى مالکها أيضاً.
(المسألة 2189): لو غصب حيواناً مثل شاة وتلفت، فإن نمت عنده وسمنت ثمّ تلفت وجب عليه دفع قيمة الزيادة إلى مالکها أيضاً.
(المسألة 2188): إذا تلف المال في يد الغاصب فإن کان المغصوب من الأشياء التي يندر تحصيل مثلها کالکثير من الحيوانات والکثير من الفرش والسجّاد اليدوي وجب عليه دفع قيمتها، فلو إختلفت القيمة السوقية عن زمان الغصب وجب عليه دفع قيمتها يوم التلف وإن کان من الأشياء المثلية أي يکثر وجود مثله کالحنطة والشعير والکثير من السجّاد المصنّع بالمکائن وأنواع القماش والآنية المصنوعة بالمصانع والتي لها مثيل في السوق بکثرة وجب على الغاصب دفع مثل العين المغصوبة ولکن يجب أن تکون خصوصيات العين الثانية مثل خصوصيات العين الاُولى.
(المسألة 2206): لو إلتقط شيئاً وکانت قيمته درهم أو أکثر ولم يعلن عنه بل وضعه في مسجد أو محلّ تجمّع الناس وتلف أو أخذه شخص آخر ضمن الشخص الذي وجده.
(المسألة 2192): لو أخذ مال من البائع للمشاهدة جيّداً على أن يشتريه إذا أعجبه وتلف المال في يده فالأحوط وجوباً إعادة عوضه إلى صاحبه.
(المسألة 510): يستحبّ تلقين الشهادتين والإقرار بالأئمّة الإثنى عشر وسائر العقائد الإسلامية للمحتضر على نحو يفهمه المحتضر ويستحبّ تکرار هذا التلقين إلى لحظة الموت.
(المسألة 2322): المؤسسات والجمعيات التي يتمّ تشکيلها في زماننا هذا ولها شخصية حقوقية يمکن تمليکها، وفي هذه الصورة يجب العمل بمنافع هذا الملک طبقاً لما ورد في وثيقة التأسيس لأنّ أموال مثل هذه المؤسسات تشبه الوقف من بعض الجهات ولکنّها ليست وقفاً بل هي ملکاً لهذه المؤسسات ولو مات أحد المؤسسين أو المدراء فلا يصل شيء من أموال هذه المؤسسة إلى وارثه إلاّ أن يکون مذکوراً في وثيقة التأسيس، ويجري هذا الأمر في مورد المؤسسات الذي شکّلت وفقاً لموازين العقلاء ولکنّها لم تسجّل في السجلات القانونية.
(المسألة 1560): يحقّ للمسلمين أن يتملّکوا أموال الکفّار الحربيين، ويجب عليهم تخميسها أوّلا إلاّ إذا أوجب ذلک مفسدة للمسلمين ولو أن يذکروا بسوء.
(المسألة 335): الشخص المبتلى بهذا المرض إذا إستطاع العلاج بيسر وجب عليه ذلک وإلاّ ففيه إشکال.
(المسألة 1996): من لم يتمکّن من حفظ الوديعة لا ينبغي له قبولها ولکن إذاکان صاحب المال أعجز منه في حفظه ولا أحد أفضل منه في الحفظ فلا بأس بقبوله.
(المسألة 199): إذا تنجّس السکر أو سکّر المکعبات فانّه لا يطهر بغسله.
(المسألة 165): الرابع ـ يحرم تنجيس المسجد ويجب تطهيره، وسيأتي شرح هذه المسألة في مبحث أحکام المسجد في مکان المصلّي بإذن الله تعالى.
(المسألة 823): تنجيس المسجد حرام سواء أرض المسجد أو سقفه أو سطحه أو الجانب الداخلي من جدرانه، والأحوط وجوباً أن لا ينجّس حتّى الطرف الخارجي من جدار المسجد أيضاً إلاّ إذا لم يکن الواقف قد جعله جزءً من المسجد.