يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2037النکاح

سقوط اذن الولي مع مخالفته بلا سبب معقول

(المسألة 2037): الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (وهي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يکون بإذن أبيها وجدّها لأبيها ان کانت باکرة، ولکن إذا حصل زوج کفو لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه، وهکذا إذا لم تتمکّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وکانت محتاجة إلى الزواج، أو کانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها الأبيها في الزواج الجديد.

مسألة رقم 2038العيوب الموجبة لفسخ النکاح

العيوب التي تثبت للزوج حق الفسخ

(المسألة 2038): إذا علم الرجل ـ بعد العقد ـ انّ المرأة مصابة بأحد العيوب التالية جاز له فسخ عقد النکاح:1 ـ الجنون.2 ـ الجذام.3 ـ البرص.4 - العمى.5 - العرج (إذا کان ظاهراً).6 ـ الإفضاء (أي صيرورة مسلک الحيض والبول أو مسلک الحيض والغائط واحداً وعلى العموم التمزّق الذي يجعلها غير قابلة للإستفادة الجنسية).7 ـ وجود لحم، أو عظم أو غدّة في فرجها بحيث يمنع من المقاربة الجنسية.

مسألة رقم 2039العيوب الموجبة لفسخ النکاح

العيوب التي تثبت للزوجة حق الفسخ

(المسألة 2039): يجوز للمرأة أن تفسخ عقد النکاح للاُمور التالية:1 ـ جنون الزوج.2 ـ فقدان آلة الرجولة لدى الرجل.3 ـ العجز الجنسي.4 - أن يکون مخصياً (وتفصيل هذه المسألة والمسألة السابقة موکول إلى الکتب الفقهية المفصّلة).

مسألة رقم 2041النکاح

في حکم المهر عند فسخ العقد

(المسألة 2041): إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، ولکن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذکورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء وامّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر کلّه.

مسألة رقم 2042أسباب تحريم الزواج

زواج الرجل بمحارمه

(المسألة 2042): يحرم تزوّج الرجل بمحارمه وهنّ: الاُمّ، البنت، الاُخت، العمّة، الخالة، إبنة الأخ، إبنة الاُخت، زوجة الأب، بنت الزوجة، اُمّ الزوجة، (وسيأتي شرح هذه الاُمور في المسائل القادمة).

مسألة رقم 2043أسباب تحريم الزواج

أم الزوجة و جداتها

(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبيها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفيدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.

مسألة رقم 2043أسباب تحريم الزواج

بنت الزوجة و حفيداتها من جهة البنت أو الإبن مع الدخول بها

(المسألة 2043): إذا عقد امرأةً لنفسه، وان لم يقاربها جنسياً أصبحت اُمّها، واُمّ اُمّها، واُمّ أبيها، وإن علون، محارم لذلک الرجل، ولکن لا تحرم إبنة الزوجة، ولا حفيدة تلک المرأة من إبنها أو إبنتها، إلاّ إذا دخل بالزوجة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت