تکاليف استخراج المعدن
(المسألة 1529): النفقات المصروفة على إستخراج المعدن وتصفيته (إذا کان بحاجة إلى تصفية) وکذا المبلغ المدفوع لإستيجار المعدن يؤخذ ممّا إستخرج، ويخمّس الباقي، ولکن لا يطرح منه ما ينفقه على مؤونة السنة.
(المسألة 1529): النفقات المصروفة على إستخراج المعدن وتصفيته (إذا کان بحاجة إلى تصفية) وکذا المبلغ المدفوع لإستيجار المعدن يؤخذ ممّا إستخرج، ويخمّس الباقي، ولکن لا يطرح منه ما ينفقه على مؤونة السنة.
(المسألة 1538): إذا أنفق على إستخراج الکنز مقداراً من المال حسمه من قيمة الکنز ودفع خمس البقيّة.
(المسألة 579): مصاريف تقوية قبر الميّت في صورة اللزوم وکذلک نفقات القائه في البحر يجب إخراجها من أصل مال الميّت.
(المسألة 1607): الأحوط استحباباً عدم کسر النفقات المصروفة على الزراعة من المحصول وهکذا بالنسبة لقيمة البذر الذي إستعمل للزرع، ويؤدّي الزکاة عن جميع محصول الأرض.
(المسألة 1608): إذا اشترى شجر النخيل والعنب فلا يحسب الثمن من المؤونة لکن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول، وکذلک لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة.
(المسألة 875): من کان أخرس أو في لسانه لکنة أو بسبب المرض لم يمکنه أن يؤدّي التکبير بصورة صحيحة وجب أن يقولها بأي صورة ممکنة فإن لم يستطع أن يقولها أبداً فالأحوط وجوباً أن يشير إليها ويقولها بالشکل الذي هو متعارف لدى الأشخاص الخرس وکذلک يخطرها في قلبه.
(المسألة 871): أوّل جزء من الصلاة هو «الله أکبر» وتسمّى بتکبيرة الإحرام وترکها عمداً أو سهواً مبطل للصلاة، أمّا الإضافة إليها (بمعنى تکرارها مرّتين مثلا) إن کانت عمداً أوجبت بطلان الصلاة.
(المسألة 1017): لا إشکال في تکرار بعض الحمد والسورة وأذکار الصلاة في الرکوع والسجود والتسبيحات لتحصيل الثواب أو للإحتياط، ولکن لو کان بسبب الوسوسة ففيه إشکال.
(المسألة 505): إذا مسّ عدّة أموات أو مسّ ميّتاً عدّة مرّات کفى غسل واحد.
(المسألة 551): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة وجب تکفينه کالآخرين ولا إشکال في تغطية رأسه ووجهه.
(المسألة 2064): لا يجب على المرأة أن تقوم بالخدمة المنزلية، وتهيئة الطعام والنظافة وما شابه ذلک في المنزل إلاّ برغبتها، ولو أجبرها الزوج على ذلک يجوز للمرأة أن تأخذ أجراً منه لقاء ذلک.
(المسألة 226): الثوب الذي يلبسه الکافر لا يطهر عند إسلامه على الأحوط وجوب.