في من قطع جزء من ابهام قدمه
(المسألة 956): من قطع مقدار من إبهام قدمه وجب وضع ما تبقّى منه على الأرض فإن لم يبق شيء منه وضع بقيّة الأصابع فإن لم يکن له إصبع وجب وضع ما تبقّى من القدم على الأرض.
(المسألة 956): من قطع مقدار من إبهام قدمه وجب وضع ما تبقّى منه على الأرض فإن لم يبق شيء منه وضع بقيّة الأصابع فإن لم يکن له إصبع وجب وضع ما تبقّى من القدم على الأرض.
(المسألة 957): إذا سجد بشکل غير متعارف مثل أن ينام ويضع الأعضاء السبعة من البدن على الأرض فسجوده باطل.
(المسألة 958): إذا کان في جبهته دمل وما أشبه ذلک ولم يستطع وضعها على التربة وأمثالها جاز له وضع التربة إلى جانب الجبهة أو وضع تربتين على جانبي الجبهة بحيث يکون الدمّل في الوسط بشرط أن لا يکون أعلى من أربعة أصابع مضمومة، وإذا کان الدمّل أو الجرح استوعب جميع الجبهة وجب أن يسجد على أحد جنبيه أطراف الجبهة فإن عجز عن ذلک أيضاً وضع ذقنه على الأرض، فإن تعسّر ذلک أيضاً وجب السجود بأي موضع من الوجه، فإن لم يستطع السجود بأي موضع من الوجه وجب الإنحناء لسجود بالمقدار الممکن.
(المسألة 959): يجب على من لا يمکنه وضع جبهته على الأرض للسجود أن ينحني بالمقدار الذي يستطيع، ويضع التربة أو الشيء الذي يصحّ السجود عليه على مکان أکثر إرتفاعاً تصل إليه جبهته، ويضع باطن کفّيه ورکبتيه ورأس إبهامي قدميه على الأرض کالمتعارف ثمّ يسجد. وإذا لم يمکنه الإنحناء يجب أن يشير برأسه وإلاّ أشار بعينيه، يعني أن يغمضهما بنيّة السجود ويفتحهما بنيّة النهوض منه. وعلى کلّ حال الأحوط وجوباً أن يرفع التربة ويضعها على جبهته وإذا تعذّر کلّ ذلک فالأحوط أن ينوي السجود في قلبه.
(المسألة 960): إذا إرتفعت جبهته من مکان السجود ورجعت بدون إختيار عدّ سجدة واحدة سواءً قرأ الذکر في السجود أم لا، ولکن إذا رفعها عمداً فإن کان قبل الذکر فصلاته باطلة وإلاّ فلا إشکال.
(المسألة 961): يجوز حين التقيّة أن يسجد على الفراش وما شابهه ولا يلزم أن يذهب إلى مکان آخر للصلاة حتّى يسجد على التربة، ولکن إذا إستطاع حينها أن يسجد على الصخور أو الحصير أو ما شابهه وجب ذلک.
(المسألة 962): لا يصحّ السجود على مکان لا يستقرّ معه البدن، ولکن کما قلنا سابقاً أنّ الصلاة في السفينة والقطار صحيحة إذا تمکّن من الإتيان بواجبات الصلاة في حال حرکة هذه الوسائل، وإذا سجد الإنسان على الفراش أو شيء آخر بحيث أنّ البدن لا يستقرّ في أوّل الأمر ثمّ يستقرّ فلا بأس.
(المسألة 963): إذا کانت الأرض طينية فإذا أراد السجود تلوّث بدنه ولباسه أمکنه الصلاة من قيام ويشير إلى السجود برأسه.
(المسألة 964): بعد السجدة الثانية، وحيث لا يکون موضع التشهّد الواجب، الأفضل أن يجلس هنيئة ثمّ يقوم بعد ذلک للرکعة اللاحقة.
(المسألة 965): يجب عند السجود أن يضع جبهته على الأرض أو ما ينبت من الأرض مثل الخشب وورق الشجر ولا يجوز السجود على المأکول والملبوس وان کان من نبات الأرض. وهکذا يکون السجود على الفلزات مثل الذهب والفضّة باطلا ولکن السجود على الصخور المعدنية کالمرمر والصخور البيضاء أو السوداء وحتّى العقيق لا إشکال فيه.
(المسألة 977): من الراجح أن يأتي في السجود بعدّة أشياء رجاءً للثواب:1 ـ إذا رفع رأسه بعد الرکوع بشکل کامل وباطمئنان يکبّر للسجود وکذلک الحال بعد السجدة الاُولى وقبل الهوي للسجدة الثانية.2 ـ يضع الرجل يديه على الأرض أوّلا والمرأة رکبتيه.3 ـ أن يضع أنفه أيضاً على التربة أو ما يصحّ السجود عليه.4 - أن يضمّ أصابع يديه حال السجود ويضعها مقابل اُذنيه بحيث يکون مقدّمهما إلى القبلة.5 - أن يدعو عند السجود ويطلب حاجته من الله ويقرأ الأدعية المناسبة ومنها هذا الدعاء (ياخير المسؤولين وأوسع المعطين اُرزقني وارزق عيالي من فضلک فإنّک ذو الفضل العظيم).6 ـ أن يجلس بعد السجود على فخذه الأيسر ويضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى (وهذا يسمّى بالتورّک).7 ـ أن يقول بين السجدتين حينما يطمئنّ بدنه (أستغفر الله وأتوب إليه).8 ـ أن يطيل السجود ويسبّح الله تعالى ويحمده ويذکره ويصلّي على محمّد وآل محمّد.9 ـ أن يضع يديه عند الجلوس على فخذيه.10 ـ أن يرفع رکبتيه عند القيام من الأرض أوّلا ثمّ يديه.
(المسألة 978): يکره قراءة القرآن في السجود وکذلک يکره نفخ موضع السجود لإزالة الغبار والتراب عنه، فلو صدر من فمه کلمة ذات حرفين بسبب النفخ ففي صلاته إشکال.