قنوت صلاة الآيات
(المسألة 997): لصلاة الآيات خمسة قنوتات ولصلاة عيد الفطر والأضحى خمسة قنوتات في الرکعة الاُولى وأربعة قنوتات في الرکعة الثانية.
(المسألة 997): لصلاة الآيات خمسة قنوتات ولصلاة عيد الفطر والأضحى خمسة قنوتات في الرکعة الاُولى وأربعة قنوتات في الرکعة الثانية.
(المسألة 998): لا يشترط في القنوت ذکر أو دعاء خاص وهکذا رفع الکفّين، ولکن الأفضل أن يرفع يديه إلى ما يحاذي وجهه بحيث يکون باطن کفّيه نحو السماء وأن يلصق إحدى اليدين بالآخر ويذکر الله أو يدعوه، ويجوز أن يقرأ أي ذکر يريد في القنوت حتّى قول «سبحان الله» مرّة واحدة، ولکن أفضل الأدعية الدعاء التالي:«لا إله إلاّ الله الحليم الکريم، لا إله إلاّ الله العلي العظيم، سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين» ثمّ يطلب حوائجه للدنيا والآخرة من اللّه عزّوجلّ.
(المسألة 999): يستحبّ أن يجهر بالقنوت ولکن من کان يصلّي جماعة لا ينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمعه إمام الجماعة.
(المسألة 1000): إذا تعمّد ترک القنوت فلا قضاء له، ولو نسي وتذکّر قبل أن ينحني بمقدار الرکوع يستحبّ أن يقف ويقنت وإن تذکّر في الرکوع يستحبّ قضاءه بعد الرکوع وإن تذکّر في السجود يستحبّ قضاءه بعد التسليم للصلاة.
(المسألة 1001): يستحبّ أن يشتغل المصلّي بعد الصلاة بالذکر والدعاء وقراءة القرآن ويسمّى هذا بالتعقيب، والأفضل قبل أن يتحرّک من مکانه ويفعل ما يبطل الوضوء أن يستقبل القبلة ويأتي بالتعقيبات وقد نقلت في کتب الأدعية تعقيبات کثيرة عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)، ومن أهمّها تسبيح فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) وهو على النحو التالي:الله أکبر 34 مرتبة.الحمد لله 33 مرتبة.سبحان الله 33 مرتبة.ولهذا التسبيح فضيلة کبيرة وثواب عظيم.
(المسألة 1002): يستحبّ بعد الصلاة أن يأتي بسجدة الشکر بأن يضع جبهته بنيّة الشکر على الأرض والأفضل أن يأتي بکلمة الشکر على لسانه ويقول بقصد رجاء الثواب (شکراً لله) مرّة واحدة أو ثلاث مرّات أو مائة مرّة، ويستحبّ أيضاً أن يأتي بسجدة الشکر عند کلّ نعمة تصل إليه أو کلّ بلاء يدفع عنه.
(المسألة 1003): تستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد الصلاة أو في حال وأثناء الصلاة وکذلک في سائر الحالات، فهي من المستحبّات الأکيدة، وکذلک يستحبّ أن يصلّي على محمّد وآل محمّد عندما يسمع الإسم المبارک لرسول الله سواءً کان محمّد أو أحمد وکذلک لقبه وکنيته مثل المصطفى وأبو القاسم وحتّى لو کان في أثناء الصلاة أيضاً وکذلک إذا تلفّظ هو بهذه الأسماء المبارکة.
(المسألة 1004): يستحبّ کتابة الصلاة على محمّد وآل محمّد عند کتابة الإسم المبارک لرسول الله والأفضل أيضاً أن يصلّي عليه کلّما تذکّره حتّى وإن لم يتلفّظ باسمه، والصلوات من الأذکار الکثيرة الفضل والثواب.
(المسألة 1005): مبطلات الصلاة إثني عشر شيئاً هي:الأوّل ـ زوال أحد شروط الصلاة في أثنائه.
(المسألة 1006): الثاني ـ أن يأتي بما يبطل الوضوء والصلاة عمداً کان أو سهواً أو عن إضطرار، ولکن المسلوس أو المبطون يجب أن يعمل حسب الوظيفة والطريقة التي مرّ ذکرها في أحکام الوضوء، وهکذا لا يبطل خروج الدم من المرأة المستحاضة الصلاة بشرط أن تعمل وفق وظيفة المستحاضة.
(المسألة 1007): من غلبه النوم من دون إختيار (کأن غلبه النوم في حالة السجود) ولکن لم يعلم أنّ هذا السجود کان سجود الصلاة أم بعدها في سجدة الشکر يجب عليه إعادة الصلاة.
(المسألة 1008): الثالث ـ من مبطلات الصلاة التکفير أو القبض، وهو وضع اليد على اليد حال الصلاة کما يفعله بعض الفرق الإسلامية، بل حتّى إذا کان وضع اليدين إحداهما على الاُخرى أو وضع اليد على الصدر حال الصلاة بقصد الإحترام وان لم يکن شبيهاً بالمذکور فالأحوط إعادة الصلاة. امّا إذا فعل ذلک نسياناً وإضطراراً أو لأمر آخر مثل حکّ يده الاُخرى وما شابهه فلا إشکال.