حصول العيب في الثمن أو المثمن قبل التسليم
(المسألة 1816): لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد وقبل تسليمه کان للمشتري حقّ الفسخ، وکذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض کان للبائع حقّ الفسخ.
(المسألة 1816): لو حصل في المبيع عيباً بعد العقد وقبل تسليمه کان للمشتري حقّ الفسخ، وکذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض کان للبائع حقّ الفسخ.
(المسألة 2027): إذا وکّلت امرأة أو وکّل رجل شخصاً لإجراء صيغة النکاح نيابةً عنهما، لم يحل أحدهما للآخر ما لم يتيقّنا من إجراء الوکيل صيغة النکاح، ولکن إذا کان الوکيل موضع ثقة وقال أجريت الصيغة کفى.
(المسألة 2431): لکلّ من بيده ورقة الکمپيالة حقّ الرجوع في المال على صاحب الإمضاء في هذه الوثيقة، يعني إذا لم يؤدّ الذي دفع الکمپيالة دينه بالوقت المحدّد فانّ الدائن له الحقّ في أخذ دَينه من الشخص الذي أمضى هذه الکمپيالة، وفي الواقع أنّ الشخص صاحب الإمضاء ضامن لدَين هذا المدين، فلو لم يسدّد دَينه فعليه أن يدفع بدله «وهذا النوع من الضمان ضمّ الذمّة إلى الذمّة وهو ضمان صحيح کما ذکرنا في أحکام الضمان».
(المسألة 2079): للزواج المؤقت بعد إنتهاء المدّة عدّة بالشرح الذي سيأتي بيانه في کتاب الطلاق، وللأولاد الذين يتولّدون من هذا الزواج کافّة الحقوق الثابتة للأولاد الذين يتولّدون من الزواج الدائم، ويرثون من اُمّهم وأبيهم وأقربائهم وان کان الزوجان (بالزواج المؤقت) لا يتوارث أحدهما من الآخر.
(المسألة 2063): لو خرجت الزوجة عن طاعة زوجها في الاُمور المذکورة في المسألة السابقة فقد أثمت ولا يجب على الزوج حينئذ نفقة المأکل والملبس والمسکن والمضاجعة ولکن لا يسقط مهره.
(المسألة 756): إذا کان مع المصلّي لؤلؤٌ أو شمع النحل فلا إشکال في صلاته، ولکن الصلاة بلباس فيه ازرار من الصدف الذي هو حرام اللحم فيها إشکال.
(المسألة 2208): إذا وجد شيئاً وحمله معه حال الصلاة أو الوضوء فلا إشکال في ذلک إذا کان بنيّة العثور على مالکه والعمل بالأحکام الواردة في اللقطة.
(المسألة 430): المرأة الحامل أو المرضعة يمکن أن تحيض.
(المسألة 860): يحرم الأذان بنحو الغناء وهو اللحن المناسب لمجالس اللهو واللعب والفساد کما أنّه باطل إذا تمّ کذلک.
(المسألة 854): لا يصحّ الإتيان بالأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة فلو أتى بها قبل ذلک بطلت.
(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أکملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وان کانت فيه علامات الحيض وحصل لها الإطمئنان بذلک فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التکليف، ولکن إذا شکّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم کونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.
(المسألة 429): الدم الذي تراه الفتاة قبل تمام السنة التاسعة والمرأة اليائسة ليس له حکم الحيض، وهو دم الإستحاضة إذا لم يکن دم جرح أو بکارة کما ذکر في المسائل السابقة.