الزواج ببنت زوجة الأب
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت.
(المسألة 2099): من عقد لولده على فتاة جاز له أن يتزوّج باُمّها، وهکذا إذا تزوّج باُمّها أوّلا ثمّ عقد لإبنه على تلک البنت.
(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. وعدّ ولداً لها وکان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
(المسألة 2101): إذا زنا الرجل بامرأة غير ذات بعل ولا في عدّة الغير يجوز له العقد عليها بعد ذلک ولو ولدت طفلا ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحکم بأنّه من الحلال.
(المسألة 2102): إذا ادّعت المرأة بأنّها غير متزوّجة فيجوز قبول قولها بشرط أن لا تکون متّهمة، ولکن إذا قالت بأنّي يائسة ففي قبول قولها إشکال.
(المسألة 2103): لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى آخر أنّها متزوّجة فأنکرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها، ولکن إذا أيّد شخص معتمد عليه بأنّها ذات بعل فالأحوط وجوباً طلاقه.
(المسألة 2104): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، وکذلک الحال في تزويج الأبناء المحتاجين إلى الزواج.
(المسألة 2105): ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلک الطفل ولد حلال.
(المسألة 1): لا يجوز لأي مسلم أن يقلّد في اُصول الدين، بل عليه أن يعلم بها ويعتقدها عن دليل وبرهان حسب فهمه وقدرته.وأمّا في فروع الدين (أي الأحکام والتعاليم العملية) فإن کان مجتهداً (أي قادراً على إستنباط الأحکام الإلهيّة وتحصيلها بنفسه) عمل وفق رأيه وإستنباطه.وإن لم يکن مجتهداً وجب عليه أن يقلّد مجتهداً ويعمل وفق رأيه وإجتهاده، کما يفعل الناس إذ يرجعون في جميع اُمورهم التي لا إختصاص لهم فيها إلى ذوي المعرفة والإختصاص ويتّبعون آراءهم فيه.ويجوز له أيضاً أن يعمل بالإحتياط، أي أن يعمل في جميع شؤونه بحيث يتيقّن أنّه قام بتکليفه.مثلا إذا ذهب بعض المجتهدين إلى حرمة فعل معيّن وذهب بعض آخر إلى حلّيته فعليه ترکه أو إذا أفتى بعض بإستحبابه وبعض بوجوبه فعليه الإتيان به ولکن بما أنّ العمل بالإحتياط مشکل ويحتاج إلى إطّلاع واسع على المسائل الفقهية فالسبيل لعامّة الناس في الغالب هو مراجعة المجتهدين وتقليدهم.
(المسألة 1): لا يجوز لأي مسلم أن يقلّد في اُصول الدين، بل عليه أن يعلم بها ويعتقدها عن دليل وبرهان حسب فهمه وقدرته.وأمّا في فروع الدين (أي الأحکام والتعاليم العملية) فإن کان مجتهداً (أي قادراً على إستنباط الأحکام الإلهيّة وتحصيلها بنفسه) عمل وفق رأيه وإستنباطه.وإن لم يکن مجتهداً وجب عليه أن يقلّد مجتهداً ويعمل وفق رأيه وإجتهاده، کما يفعل الناس إذ يرجعون في جميع اُمورهم التي لا إختصاص لهم فيها إلى ذوي المعرفة والإختصاص ويتّبعون آراءهم فيه.ويجوز له أيضاً أن يعمل بالإحتياط، أي أن يعمل في جميع شؤونه بحيث يتيقّن أنّه قام بتکليفه.مثلا إذا ذهب بعض المجتهدين إلى حرمة فعل معيّن وذهب بعض آخر إلى حلّيته فعليه ترکه أو إذا أفتى بعض بإستحبابه وبعض بوجوبه فعليه الإتيان به ولکن بما أنّ العمل بالإحتياط مشکل ويحتاج إلى إطّلاع واسع على المسائل الفقهية فالسبيل لعامّة الناس في الغالب هو مراجعة المجتهدين وتقليدهم.
(المسألة 2): إنّ حقيقة التقليد في الأحکام الشرعية هي الإستناد العملي لفتوى المجتهد، يعني أن يؤدّي أعماله طبقاً لفتوى المجتهد.
(المسألة 3): يشترط أن يکون المجتهد الذي يقلّد رجلا بالغاً، عاقلا، شيعياً إثني عشرياً، طيّب المولد (بأن لا يکون ولد زنا) وکذا يشترط أن يکون عادلا وحيّاً (على الإحتياط الوجوبي).والعادل هو الذي يتحلّى بحالة باطنية من الخوف من الله تمنعه من إرتکاب الذنوب الکبيرة ومن الإصرار على الذنوب الصغيرة.
(المسألة 4): يجب تقليد الأعلم في المسائل التي تختلف فيها آراء المجتهدين.