خمس العنبر
(المسألة 1555): (العنبر) وهو مادّة تستخرج من البحر طيّبة الرائحة إذا تمّ إستخراجه بواسطة الغوص فعليه الخمس وإن کان طافياً فوق الماء أو على الساحل وأخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه.
(المسألة 1555): (العنبر) وهو مادّة تستخرج من البحر طيّبة الرائحة إذا تمّ إستخراجه بواسطة الغوص فعليه الخمس وإن کان طافياً فوق الماء أو على الساحل وأخذه الشخص فالأحوط وجوباً دفع خمسه.
(المسألة 1501): الأشخاص الذين يشترون قبراً أو کفناً لهم في حال حياتهم فلو مضى عليه سنة وجب دفع خمسه.
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.
(المسألة 1500): جرت العادة في الکثير من العوائل أن يقوموا بتهيئة جهاز العروس تدريجاً، فإن مضى عليها سنة وجب فيها الخمس، إلاّ أن يکون تهيئة الجهاز من تقاليد بلد معيّن بحيث إذا لم يتمّ هذا يکون عيباً للعائلة أو أنّه لا يتهيأ إلاّ بالتدرّج، فانّه لا خمس فيه في هذه الصورة.
(المسألة 1525): الجوائز التي تتعلّق بمال التوفير في البنوک إذا لم تکن عن قرار وعقد مسبق فهي حلال والأحوط وجوباً دفع خمسها بعد نهاية السنة وهذا في ما لو کان صاحب المال لا يرى لنفسه الحقّ في الجائزة ولکنّ البنک يعطي مثل هذه الجوائز لتشويق التوفير والإيداع فيه.
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.
(المسألة 1510): لا خمس في الرأسمال الذي يحتاج إليه ولا يمکنه أن يدير معيشته بصورة لائقة به بأقلّ منه، يعني أنّه يجوز أن يأخذ من أرباح هذه السنة والسنوات القادمة ويجعله ضمن رأسماله، ولکن إذا کان لا يتوجّه إليه وإلى عمله ضرر من أداء الخمس وجب أن يخمّسه سواءاً کان رأس المال هذا رأس مال التجارة، أو أرضاً زراعية أو ملکاً وعقاراً، أو أدوات عمل (کالسيارة).
(المسألة 1524): راتب التقاعد أو المبلغ الذي يعطى للشخص عند تصفية حسابه مع الشرکة أو الإدارة بعنوان الضمان من أرباح تلک السنة، فلو لم يبق منه شيء إلى آخر السنة فلا يجب عليه الخمس ولکن لو زاد فعليه الخمس.
(المسألة 1478): إذا وقف ملکاً على أشخاص معينين، مثلا لو وقف على أولاده فإن کانت لذلک الملک منافع وزادت عن مؤونة سنتهم وجب عليهم تخميسه.
(المسألة 1503): لا خمس في نفقة الحجّ أو الزيارات المستحبّة إذا کانت من أرباح نفس السنة کما قلنا، ولو اضطرّ إلى أن يسجّل إسمه للحجّ ويدفع لذلک مالا (وينتظر حتّى يصل إليه الدور أو يخرج اسمه للحجّ بالقرعة) إعتبر ذلک المال من مؤونة السنة ولا خمس فيه لا في تلک السنة ولا في السنوات القادمة.
(المسألة 1507): الکتب التي يشتريها طلاّب العلوم الدينية أو غيرهم من أرباح المکاسب والعمل فإن کانت مورد الحاجة لهم فلا خمس عليها، ولکن لو لم يحتج إليها فعلا وقصد الإستفادة منها في المستقبل تعلّق بها الخمس (المراد من الحاجة ليست بأن يستفيد منها في کلّ يوم أوکلّ شهربل إذالم يستفدمنهاطيلة السنة ولکن وجود هذا الکتاب ضروري في مکتبته لموقع الحاجة فتحسب ممّا يحتاج إليه) وکذلک الوسائل والأدوات من قبيل أدوات إطفاء الحريق في الأمکنة التي يحتمل فيها الحريق أو الأدوية الضرورية في البيت فتحسب جميعاً من النفقة فلا خمس عليها حتّى لو لم يستفد منها طيلة السنة.
(المسألة 1868): يستحبّ دفع اُجرة العامل قبل أن يجفّ عرقه إلاّ أن لا يکون العامل راغباً في ذلک وکان يريد مثلا اُجرته في کلّ أوّل الشهر.