لو حدث طلاق المرأة في الحيض أو النفاس
(المسألة 2139): إذا کان يتصوّر طهر زوجته من الحيض وطلّقها، ثمّ عرف انّها کانت حين الطلاق في حال الحيض بطل طلاقه، وعلى العکس من ذلک إذا کان يتصوّر انّها في حال الحيض وطلّقها مع ذلک، ثمّ تبيّن انّها کانت طاهرة في ذلک الوقت صحّ طلاقه.