الشک في معتقدات الأشخاص
(المسألة 117): الشخص الذي يعيش في المجتمع الإسلامي ولا نعلم عن إعتقاداته فهو طاهر، ولا يلزم التحقيق والبحث، وکذلک الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات غير الإسلامية ولا يعلم کونهم مسلمين أو کفّاراً فهم طاهرون أيض.
(المسألة 117): الشخص الذي يعيش في المجتمع الإسلامي ولا نعلم عن إعتقاداته فهو طاهر، ولا يلزم التحقيق والبحث، وکذلک الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات غير الإسلامية ولا يعلم کونهم مسلمين أو کفّاراً فهم طاهرون أيض.
(المسألة 118): حکم أطفال الکفّار حکم الکفّار، وأطفال المسلمين حتّى الطفل الذي کان أبوه مسلماً فقط فانّه طاهر ولکن لو کانت اُمّه مسلمة فقط فالأحوط الإجتناب.
(المسألة 119): من سبّ الله تعالى ـ والعياذ بالله ـ أو سبّ النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها أو عاداهم فهو کافر.
(المسألة 120): الأشخاص الذين يغالون في الإمام علي وسائر الأئمّة، يعني أنّهم يحسبونهم إله أو يرون فيهم الصفات الخاصّة بالله تعالى فهم کفّار.
(المسألة 121): الأشخاص الذين يعتقدون بوحدة الوجود و يقولون بأنّ عالم الوجود واحد ولا أکثر وهو الله تعالى، وجميع الموجودات هي عين الله تعالى، والأشخاص الذين يعتقدون بأنّ الله يحلّ في الإنسان أو في موجود آخر ويتّحد معه، أو أنّ الله جسم فالإحتياط الواجب إجتنابهم.
(المسألة 122): جميع الفرق الإسلامية طاهرون إلاّ النصّاب الذين يعادون الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) والخوارج والغلاة الذين يغالون في شأن الأئمّة (عليهم السلام) فانّهم بحکم الکفّار.
(المسألة 123): الخمر وکلّ مائع يسکر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا کان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسکّر ولکنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، وان خلط بالماء وصار مائعاً، امّا إستعماله فحرام على کلّ حال.
(المسألة 123): الخمر وکلّ مائع يسکر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا کان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسکّر ولکنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، وان خلط بالماء وصار مائعاً، امّا إستعماله فحرام على کلّ حال.
(المسألة 124): السبيرتو الطبي والإصطناعي الذي لا يعرف هل اتّخذ من مسکر مائع بالأصالة طاهر، وکذا العطور والأدوية الممزوجة بالسبيرتو الطبّي أو الإصطناعي.
(المسألة 125): أنواع الکحول الغير قابلة للشرب أو التي تکون سامّة فليست بنجسة، ولکن لو أصبحت رقيقة وصالحة للشرب ومسکرة أيضاً فإن تناولها حرام، والأحوط أنّ حکمها حکم النجس.
(المسألة 126): إذا غلى عصير العنب من تلقاء نفسه (ذلک الغليان الذي هو عادةً مقدّمة لصيرورته خمراً) صار نجساً وحرم شربه، ولکن إذا غلى بواسطة النار أو بغيرها لم يکن نجساً ولکن يحرم شربه، إلاّ بعد ذهاب الثلثين، وهکذا عصير التمر والزبيب والکشمش على الأحوط وجوب.
(المسألة 127): إذا وضع التمر والزبيب والکشمش في الطعام فغلى فيه لم يکن في أکله إشکال.