ماء الشعير
(المسألة 128): الشراب المتّخذ من الشعير والذي يدعى الفقاع حرام وهو من حيث النجاسة مثل الخمر، ولکن ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية ويطلق عليه «ماء الشعير» ولا يکون مسکراً أبداً فهو طاهر وحلال.
(المسألة 128): الشراب المتّخذ من الشعير والذي يدعى الفقاع حرام وهو من حيث النجاسة مثل الخمر، ولکن ما يتّخذ من الشعير لخواصه الطبية ويطلق عليه «ماء الشعير» ولا يکون مسکراً أبداً فهو طاهر وحلال.
(المسألة 129): ماء الشعير المخمّر الذي يقال له «لُردُ بير» أيضاً ويکون على شکل دائري وله مصارف طبّية وغير مائع فهو طاهر وحلال.
(المسألة 130): عرق الإبل الجلاّلة (أي التي إعتادت على أکل عذرة الإنسان) بل، وغيرها من الحيوانات الجلاّلة نجس على الأحوط وجوب.
(المسألة 131): عرق الجنب من الحرام ليس نجساً سواء أجنب بسبب الزنا أو اللواط، أو بالإستمناء ولکن لا تجوز الصلاة ما دام ذلک العرق على بدنه أو لباسه على الأحوط وجوب.
(المسألة 132): الأحوط إستحباباً الاجتناب عن عرق الجنب من الحرام، ورعاية لهذا الإحتياط الأفضل أن يغتسل المجنب من حرام بالماء غير الحارّ، حتّى لا يعرق عند الغسل، وهذا في صورة الإغتسال بالماء القليل، ولا إشکال إذا إغتسل بالماء الکرّ وما شابهه ولکن عليه أن يطهّر بدنه بالماء مرّة واحدة بعد الإنتهاء من الغسل على الأحوط إستحباب.
(المسألة 133): يحرم وطء الزوجة في حال العادة الشهرية أو في حال الصوم في شهر رمضان المبارک، فلو تعرّق حينها فالإحتياط الواجب هو أن يعامل هذا العرق معاملة عرق الجنب من الحرام.
(المسألة 134): المقصود من عرق الجنب من الحرام هو العرق الذي يخرج من البدن في ذلک الحال أو بعده وقبل الغسل.
(المسألة 135): إذا تيمّم الجنب من الحرام بسبب عدم وجود الماء أو لعذر آخر أو لضيق الوقت فانّ العرق الخارج من بدنه بعد ذلک طاهر ولا بأس في الصلاة به.
(المسألة 136): تثبت نجاسة شيء بإحدى الطرق الثلاث التالية:الاُولى: أن يتيقّن الإنسان نفسه بنجاسته ولا يکفي الظنّ ولو کان قويّاً وبناءً على هذا يجوز الأکل من المطاعم والأماکن العامّة التي ربّما يظنّ الإنسان ظنّاً قويّاً بنجاسة الأطعمة فيها إلاّ أن يتيقّن ذلک.الثانية: أن يخبر بذلک ذو اليد (أي من يکون الشيء النجس في حيازته وتحت تصرّفه مثل صاحب البيت والبائع، والخادم).الثالثة: أن يشهد بذلک شخصان عادلان بل وحتّى شخص عادل واحد.
(المسألة 137): إذا شکّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، ولو کان نجساً في السابق وشکّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة 137): إذا شکّ في شيء طاهر هل تنجّس أم لا؟ فهو طاهر، ولو کان نجساً في السابق وشکّ في تطهيره أم لا؟ فهو نجس.
(المسألة 138): إذا علم بنجاسة أحد الإنائين أو أحد الثوبين الذين يستعملهما ولم يعلم النجس منهما بالذات وجب عليه إجتنابهما، ولکن لو لم يعلم مثلا انّ ثوبه قد تنجّس أو ثوب غيره الذي لا يستعمله فلا يلزم الإجتناب.