شروط الموجر و المستأجر
(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملکه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، ويشترط أن يکون الموجر والمستأجر بالغين، عاقلين، غير مکرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن إختيار وإرادة) وأن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يکون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.