حکم حمل الخنزیر
ما حکم حمل الخنزیر أجلکم الله وما هی الأحکام المتعلقة به من ناحیة اللمس وما شابه.
کل ذلک حرام إلا أن یکون بطلب من غیر المسلمین، و لمسه مع الرطوبة سبب للنجاسة.
کل ذلک حرام إلا أن یکون بطلب من غیر المسلمین، و لمسه مع الرطوبة سبب للنجاسة.
لا یجب إجتناب أهل الکتاب عند الضّرورة، ولا یلزم التّطهیر بعد ذلک.
لوحدة الوجود معان متعددة، أمّا ما هو باطل قطعاً وموجب للخروج عن الإسلام فی رأی جمیع الفقهاء فهو أن یعتقد المرء بأن الله هو عین موجودات هذا العالم ولا وجود لخالق ومخلوق وعابد ومعبود کما أنّ الجنّة والنّار هما عین وجوده، ولازم ذلک إنکار الکثیر من مسلّمات الدین، فمن التزم بلوازمها خرج عن الإسلام، وأغلب الفقهاء المعاصرین ـ الأحیاء والأموات (رض) ـ یؤیدون هذا الأمر وقد أشاروا إلیه فی حواشی العروة.
اذا کان هذا الماء خالیاً عن الکحول فلا بأس به و الا فلا یجوز شربه ولا بیعه ولا شراؤه.
لیس نجساً ولکن لا یجوز الصلاة فیه مادام رطباً.
إذا کانت تباع فی سوق المسلمین ولا یعلم بإشتمالها علی الکحول فلا بأس بشربها.
لا یکون نجساً الا اذا بلغت الذروة فخرج منه السائل.
لمتنجس الثالث لا ینجس أی شئ کان.
تارةً تعنی وحدة الوجود وحدة مفهوم الوجود، وهذا ما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الحقیقة مثل حقیقة ضوء الشمس وضوء المصباح وکلاهما من حقیقة واحدة ولکن المصداق متعدد، وهذا أیضاً مما لا بأس فیه، وتعنی تارة وحدة الوجود بمعنى إنه لیس فی عالم الوجود وجود غیر الله وکل شیء عین ذاته، وهذا القول یستلزم الکفر ولا یرضى به أحد من الفقهاء.
لا یجب الدفق عند المرأة، بل یسری علیها حکم المنی إذا خرجت الرطوبة عند بلوغها ذروة الشهوة.
المجوس محکومون بأحکام أهل الکتاب.
الأحوط تجنبهم إلاّ من یحتاج الى مخالطتهم عند أسفاره أو فی بیئته.