حکم الشئ المشکوک نجاسته
اذا لم اکن متیقنا من نجاسة نعل حذاء لاحد زواری وکان هناک رطوبه ساریه لوجود میاه مع العلم ان المنطق یقول بنجاسته هل اعتبره طاهرا و لا ینجس
اذا لم یعلم قطعا بالنجاسة فانه محکوم بالطهارة.
اذا لم یعلم قطعا بالنجاسة فانه محکوم بالطهارة.
الرطوبة المشکوکة بعد القیام بالخرطات طاهر انشاءالله ؛ و الإصرار علی ما ذکرت قد یوجب الوسوسة فاللازم ترکه.
لا بأس فی ذلک لأن فرض المسألة محل ضرورة.
إذا لم تکن الثیاب أو الکلب نفسه مرطوباً فلا تتنجس الثیاب ولا المسجد.
هو طاهر ولکنه ملوث والأفضل تجنّبه.
لا یجب الفحص حتی ولو کان الظن قویاً بل یبنی علی الطهارة.
الواسطة الثالثة لا تنجس شیئاً.
إذا کانوا یدّعون الإسلام فاللازم قبول قولهم و ترتیب أحکام الإسلام علیهم.
1- اذا شک فی ذلک فهو أیضا محکوم بالطهارة.2- الواسطة الثانیة تنجّس و الثالثة لا تنجّس.
المستفاد من الروایات أن المرأة إذا بلغت قمّة الشهوة و خرج منها ماء فی تلک الحالة کان بحکم منی الرجل یوجب الغسل هذا حکم الشرع، کانت فیه بویضة أم لم تکن و عمل المشهور سبب لترجیح الروایات الدالة علیه.