الاعتقاد بوجوب غسل الوجه والیدین مرتین فی الوضوء
هل یصح وضوء من یعتقد بوجوب غسل الید الیمنى مرّتین عند الوضوء؟
وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.
وضوه صحیح على القول باستحباب المرّة الثانیة على أنه مخطئ باعتقاده بوجوب المرّتین.
الوضوء والغسل باطلان إلاّ إذا صبّ الثانی الماء على جسم الأول وقام الأول بالغسل، ولکن هذا الشیء مکروه فی غیر موارد الضرورة.
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.
إذا کان الوضوء بالماء الحار خالیاً من الضرر وکان إعداد الماء الحار ممکناً فیجب الوضوء، وإلاّ فعلیک بالتّیمم حتى وإِن طالت المدّة.
یجب على من یخرج منه البول أو الغائط باستمرار أن یبادر إلى الصلاة بعد الوضوء فوراً، ولا یجب الوضوء من أجل أداء صلاة الاحتیاط أو السجدة أو التشهد المنسیة بشرط أن لا یفصل هذه الأعمال عن الصلاة أی فاصل. ولا یبطل الصلاة حمل الکیس الملوّث.
إذا لم یبق من هذه الأشیاء ما یمنع وصول الماء إلى العضو فیصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء وتعذرت إزالته فی حینها فیجب العمل وفق شروط وضوء الجبیرة.إذا إحتمل أن یکون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.
إذا قصد الغسل من قصاص الشعر إلی الأسفل صح وضوئه ولو صب الماء أولا علی منطقة الأنف.
إذا کان الماء لا یغمر الید بکاملها إلا عند الغرفة الأخیرة و المسح علیها ،فوضوئک صحیح.
اذا کان یقدر علی منع الدم بمقدار الصلوة، فالواجب علیه ذلک و اذا لم یقدر علیه یتیمم و یصلی و یمنع الدم بمقدار الامکان.
الغسل و الوضوء و الصلاة محکومون بالصحة فی مفروض السؤال.
اذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء الی البشرة فالوضوء صحیح ، و الا وجب رفع المانع، و علیک ببیان هذا الحکم للنساء اللاتی سألتک سابقاً.