رویة الدم بعد أیام العادة للصائمة
اتتنی الدوره الشهریه ومدتها 3 ایام عادة وفی الیوم الرابع لاحظت نزول بعضقطرات من الدم الاحمر ز فهل صیامی مقبول ؟ ام اعید الصیام للیوم الرابع؟
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
5- نعم إذا بلغت المرأة من جهة الإلتذاذ إلی نهایة و خرجت منها مباشرة له رطوبة فیجب علیها الغسل
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
یجوز ذلک ولکن الاحتیاط المستحب ترکه.
تجوز الصلاة مع جمیع الأغسال الواجبة والمستحبة الثابت استحبابها شرعاً، مثل غسل الجمعة، أمّا الأغسال المستحبة التی تؤدى بقصد الرجاء فلا تجزی عن الوضوء.
لا یجب علی الام غسل مسّ المیت ولکن الاحوط وجوباً علیها الجمع بین اعمال المستحاضة و تروک الحائض.
لا فرق بین الأیات القصیرة و الطویلة فی ذلک.
نعم. هناک روایة مفادها ان الوقت متسع لقضائها حتى مغرب یوم السبت.
لا یحصل التداخل بذلک إلا إذا کان له نیة اجمالیة إلی ذلک
الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.