حکم الوطی الدّبر
من من الفقهاء یجیز النکاح دبراً؟
یجوز ذلک مع رضی الزوجة علی کراهة شدیدة و یحرم من دون رضاها.
یجوز ذلک مع رضی الزوجة علی کراهة شدیدة و یحرم من دون رضاها.
المشهور بین علماء الشیعة و السنة عدم وجوب الختان علی النساء.
إذا کان التغییر حقیقیاً ، و کان جنسه فی الواقع هو الجنس الجدید، یجوز له الزواج بحسبه.
لا شک ان الحجاب من مسلّمات الإسلام التی یتّفق علیها جمیع الفقهاء وإن کل سفور أو حجاب ناقص خلاف للشریعة الإسلامیة المقدّسة وعلى الخصوص فی المدن المقدّسة وبشکل خاص فی العتبات المقدّسة حیث تجب مراعاة الحجاب فیها على أکمل وجه، کما ان إثم السفور وسوء الحجاب أعظم فیها. ولا شک انّ لبس الشادر (العباءة الفارسیة) مفروض فی کل مکان وهذه الأماکن على وجه الخصوص.
قد ورد فی روایات أهل البیت(ع) النهی عنه.
لا تحرم البنت إلّا مع الدخول بأمّها بعد العقد علیها.
صحیح هما کذلک ولکن لابد أن یکون النظر أو اللمس بدون التلذذ و الریبة.
لا تجب تغطیة الوجه والکفین علی المرأة إلا أن یکون فی کشفها مفسدة خاصة.
صوتها بما هو صوت لیس عورة ولکن إذا کان مع الألحان لا یجوز سماعة للأجانب.
لا ملازمة بینهما دائماً کما فی اخت الزوجة فانها یحرم الزواج بها مادام اختها فی حبال الرجل ولکن یجب علیها ستر الزینة ولا یجوز النظر الی غیر وجهها و کفیها.
الموارد التی تجعل حرمة الزواج لامرأة من المحارم هی الام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنات الاخ و بنات الاخت و ام الزوجة و الربیبة و زوجة الاب و زوجة الابن و الرضاعیات من هؤلاء.