يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدترین مسائلپربازدیدها

قیام الحسین علیه الاسلام مع علمه بوفانه فی هذه الواقعة

هل أن الحسین علیه السلام کان عالماً جزماً بوقت وفاته ؟ وکیف نفسر ذلک؟ وهل یعتبر من الإلقاء فی التهلکة؟

إنه علیه السلام کان عالماً بوقت وفاته لعلمه بالغیب ولکن کان من الواجب علیه القیام فی مقابل الظالمین ولو کان سبباً لشهادته لأن شهادته کانت وسیلة لحیاة الاسلام.

دسته‌ها: العقائد

منع المدرسة لإرتداء الحجاب

نحن مسلمین نعیش فی الغربة ,لدینا بنت عمرها 14 سنة ,المشکلة ان المدرسة تمنع ارتداء الحجاب .هل نمنع البنت من الذهاب الى المدرسة ام تذهب بدون حجاب؟

یجب المحافظة علی حجابها مهما أمکن و ان لم تقدر علی ذلک فاللازم علیها لبس حجابها الی باب المدرسة و تخلعه داخلها من باب الضرورة ثم تلبسه حال خروجها و لا یجوز منعها عن الدراسة لما فی ذلک من المفاسد الکثیرة علی المسلمین.

دسته‌ها: المغتربون

إستخدام التبرعات والصدقات فی أمور الجمعیة

نحن جماعة من شیعة آلبیت محمد (ص) نعیش فی الغربة و قد اسس اللذین من قبلنا جمعیة لاحیاء امر آل محمد کأفراحهم و احزانهم.. وقد قاموا الاخوة بالسابق بجمع تبرعات من الداخل و الخارج وذلک لاجل شراء موقع للجمعیة الا انه لم یکن المبلغ المجموع کاف و قد ظل هذا المبلغ فی حساب الجمعیة فهل یجوز لنا صرف هذا المبلغ فی مسائل اخرى کدفع إجار الصالة المستأجرة لاحیاء افراح او احزان آل محمد (ص)، او دفع رسوم المفرضوة على الجمعیة؟ فإذا لا یجوز ماذا نفعل حیال المبلغ؟2) هل یجوز استخدام الصدقات التی یتصدق بها الناس فی امور الجمعیة؟3) بما ان الدولة هنا لا تجیز لنا ان نذبح فی البیوت و لا نستخدم المذابح الاسلامیة الا بترخیص خاص و نحن نفتقر الیه.. فهل یجوز لنا ان نشتری الذبائح الجاهزة المذکاة على الطریقة الاسلامیة لوفاء النذور، و خاصة هناک بعض النذور الغیر مباشرة التی اتخذت کعادة یرثها الابن عن الاب؟

1- لا یجوز إلا باذن من المتبرعین.2- ما کان بعنوان الصدقة لابد من صرفه فی الفقراء.3- اذا لم تکن هذه النذور مقیدة بمحل خاص لابد من اعطائها للجمعیات التی عندها اجازة فی الذبح.

إستخدام التبرعات والصدقات فی أمور الجمعیة

نحن جماعة من شیعة آلبیت محمد (ص) نعیش فی الغربة و قد اسس اللذین من قبلنا جمعیة لاحیاء امر آل محمد کأفراحهم و احزانهم.. وقد قاموا الاخوة بالسابق بجمع تبرعات من الداخل و الخارج وذلک لاجل شراء موقع للجمعیة الا انه لم یکن المبلغ المجموع کاف و قد ظل هذا المبلغ فی حساب الجمعیة فهل یجوز لنا صرف هذا المبلغ فی مسائل اخرى کدفع إجار الصالة المستأجرة لاحیاء افراح او احزان آل محمد (ص)، او دفع رسوم المفرضوة على الجمعیة؟ فإذا لا یجوز ماذا نفعل حیال المبلغ؟2) هل یجوز استخدام الصدقات التی یتصدق بها الناس فی امور الجمعیة؟3) بما ان الدولة هنا لا تجیز لنا ان نذبح فی البیوت و لا نستخدم المذابح الاسلامیة الا بترخیص خاص و نحن نفتقر الیه.. فهل یجوز لنا ان نشتری الذبائح الجاهزة المذکاة على الطریقة الاسلامیة لوفاء النذور، و خاصة هناک بعض النذور الغیر مباشرة التی اتخذت کعادة یرثها الابن عن الاب؟

1- لا یجوز إلا باذن من المتبرعین.2- ما کان بعنوان الصدقة لابد من صرفه فی الفقراء.3- اذا لم تکن هذه النذور مقیدة بمحل خاص لابد من اعطائها للجمعیات التی عندها اجازة فی الذبح.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی