حکم أکل الاجزاء المحروقه من الخبز و غیرها
ما حکم اکل الاجزاء المحروقة من الخبز واللحم وغیرهما؟
لا یجوز أکلها علی الأحوط وجوباً.
لا یجوز أکلها علی الأحوط وجوباً.
مع بیع هذه المأکولات لغیر المسلمین فلا مانع منه.
إذا لم یصدق علیها إسم المشروبات الکحولیة فلا بأس.
إذا کان فی بلادهم لا بأس به ولکن فی بلاد الإسلام فالأحوط الإجتناب عنه.
لا بأس بها فی فرض سؤال.