وجود المانع فی الوضوء
صلیت وبعد ان فرغت مباشرة کان على یدی بقدار نقطة عازل یمنع وصول الماء ما حکم الصلاة وماذا یجب علی فعله؟لو انتبهت الى النقطة العازلة بعد اسبوع ما الحکم وفقکم الله
لا بأس بالنقطة و ان کان الاحوط استحباباً ایصال الماء تحتها.
لا بأس بالنقطة و ان کان الاحوط استحباباً ایصال الماء تحتها.
إذا لم یکن یترتب علیه ضررّ مهمّ علی البدن فلا إشکال فیه، و بما أنّه یکون تحت الجلد فلا یضرّ بصحة الوضوء و الغسل و التیمم.
لیس مانعاً بحسب الغالب.
هو جائز إذا لم یتسبب فی ضرر معین للجسم ولم ینطو على صور مفسدة للأخلاق، وعلى کلّ حال لا یحدث إشکالا للوضوء أو الغسل.
إذا لم یبق من هذه الأشیاء ما یمنع وصول الماء إلى العضو فیصحّ الوضوء حتى إذا ظل منه صبغ أو دسم. أمّا إذا منع وصول ماء الوضوء وتعذرت إزالته فی حینها فیجب العمل وفق شروط وضوء الجبیرة.إذا إحتمل أن یکون حصول المانع بعد الوضوء فلا تجب الإعادة.
اذا کان یقدر علی منع الدم بمقدار الصلوة، فالواجب علیه ذلک و اذا لم یقدر علیه یتیمم و یصلی و یمنع الدم بمقدار الامکان.
اذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء الی البشرة فالوضوء صحیح ، و الا وجب رفع المانع، و علیک ببیان هذا الحکم للنساء اللاتی سألتک سابقاً.