غسل الجنابة للمرأة الحائض
إذا کانت المرأة جنباً وجاءتها عادتها الشهریة أو إنها أجنبت وهی فی العادة الشهریة، فهل یجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة فی تلک الحالة؟
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.
لیس القصد ان جدار الرحم ینزف والجنین یتناول نزیفه، بل القصد ان الدم ـ أثناء الحمل ـ یدخر فی عروق المرأة حیث ینتقل إلى الجنین عبر المشیمة أو غیره حیث یأخذ الجنین مواده الغذائیة وأوکسیجینه من دم الأُم نفسه، تماماً کما تتوقف العادة الشهریة أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم یتحول إلى لبن ویکون غذاءً للطفل، فإذا قلنا إن الدم یکون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذکرت.
الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.
1- لا یکون هذا من دم الحیض بل دم الإستحاضه.
لا یکون هذا من دم الحیض بل دم الإستحاضه.
یجوز ذلک ولکن الاحتیاط المستحب ترکه.
لا فرق بین الأیات القصیرة و الطویلة فی ذلک.
قراءة أکثر من سبع آیات مکروه للحائض، و الکراهة هنا بمعنی قلّة الثواب، و علی هذا لا بأس بقراءتهن أکثر من سبع آیات لا سیّما فی شهر رمضان و فی مجالس التعلیم و التعلّم
یجوز ماعدا آیات السجدة الاربع.
استماع تلک السورة حتی آیة السجدة منها جائزة فی تلک الحالة و تجب السجدة عند استماع آیة السجدة ولکن لا تجوز قرائتها.