نسیان إحدى أغسال المیت
ما الحکم إذا لم یجر تغسیل المیت بأحد الأغسال الثلاثة الواجبة، سهواً؟
یجوز نبش قبر المیت ـ إذا لم یؤد ذلک إلى هتک حرمته ـ وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلک لیس واجباً.
یجوز نبش قبر المیت ـ إذا لم یؤد ذلک إلى هتک حرمته ـ وإخراجه وإتمام الغسل على أنّ ذلک لیس واجباً.
لا یکون هذا من دم الحیض بل دم الإستحاضه.
1- لا یکون هذا من دم الحیض بل دم الإستحاضه.
لا شک ان استخدام العادة السریة حرام شرعاً و سبب للعقوبات فی الدنیا و الآخرة و فیها مضار کثیرة و اللازم علی الشاب المسلم الاجتناب عن کل ما یوجب تحریک قوی الجنسیة من مشاهدة الافلام الخلاعیة و الحضور فی مجالس السوء و عند اصدقاء السوء حتی یکون نقیّ الثوب فی الدنیا و الآخرة.
لیس القصد ان جدار الرحم ینزف والجنین یتناول نزیفه، بل القصد ان الدم ـ أثناء الحمل ـ یدخر فی عروق المرأة حیث ینتقل إلى الجنین عبر المشیمة أو غیره حیث یأخذ الجنین مواده الغذائیة وأوکسیجینه من دم الأُم نفسه، تماماً کما تتوقف العادة الشهریة أثناء الرضاعة لأنّ بعض الدم یتحول إلى لبن ویکون غذاءً للطفل، فإذا قلنا إن الدم یکون غذاء الطفل فبهذا المعنى لا ما ذکرت.
إذا کان هذا الدم واجداً لصفات الحیض ، و کان مع الدم اللاحق لا یتجاوز العشرة أیام ،یحسب الجمیع حیضاً، و إلّا فدم الحیض هو الدم الغزیر فقط ؛ و الأول إستحاضة.
اذا کانت تری الدم عشرة أیام أو أقل فکلها حیض ، و إذا رأت أکثر و کان الدم فیها مختلفاً من حیث اللون و غیره کان الدم الذی فیه صفات الحیض حیضاً و الباقی إستحاضة، و إذا کان الجمیع بلون واحد فعلیها أن تحسب بمقدار عادة النساء من أرحامها.
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.