لمس الإدعیة المشتملة علی آیات القرآن
نجد أن فی بعض الأدعیة المرویة عن أهل البیت (ع) اقتباس آیات قرآنیة، فهل ورودها هنا على سبیل الذکر (أی أن کلمات الدعاء وافقت نص قرآنی)، أم على سبیل القصد (بأنها آیات قرآنیة بعینها)، حیث أن دعاء کمیل یحتوی على نص آیة من سورة السجدة وهی: (أفمن کان مؤمنًا کمن کان فاسقًا لا یستوون)، فما حکم لمسها أو قراءتها للجنب والحائض؟.
الظاهر أنها إقتباس من الآیات القرآنیة و یکون لمسها بدون الوضوء حراماً ولکن لا بأس بقرائتها فإن الحرام علی الجنب و الحائض هو نفس آیات السجدة لا جمیع السورة.
حکم خروج سائل عند الملاعبة
ماحکم خروج سائل (لیس منی) عند ملاعبة الزوجین بشهوة وهل یجب الأغتسال ام لا ؟
لیس هذا السائل نجساً بالذات و فی الزوج إنما یکون طاهراً فیما إذا کان قد إستبرأ بعد التبوّل.
خروج ما تبقى من المنی من الرحم
إذا قارب الرّجل المرأة فهل یجب علیها أن تنتظر قبل الغسل حتى یخرج منی الرجل منها؟ وإذا بادرت إلى الغسل ثم خرجت رطوبة مشکوک بها، فما حکمها؟
لیس علیها غسل، ولکن إذا تأکّدت إنه منی فعلیها أن تغسله بالماء.
منیّ المرأة
1. ما هو رأی سماحتکم فی اصل وجود الماء (المنی) للمرأة؟2. إذا کان رأیکم لا یوافق القول بأن للمرأة ماءًََ، فما هو قولکم فی الروایات الصحیحة التی تقول بأن للمرأة ماءً؟ وإذا کنتم تقولون بأن لها ، فما هو قولکم فی الروایات الصحیحة ایضاً التی تنفی وجود الماء للمرأة؟ وکیف یمکن معالجة التعارض بین هاتین الطائفتین من الروایات؟
1. ما هو رأی سماحتکم فی اصل وجود الماء (المنی) للمرأة؟2. إذا کان رأیکم لا یوافق القول بأن للمرأة ماءًََ، فما هو قولکم فی الروایات الصحیحة التی تقول بأن للمرأة ماءً؟ وإذا کنتم تقولون بأن لها ، فما هو قولکم فی الروایات الصحیحة ایضاً التی تنفی وجود الماء للمرأة؟ وکیف یمکن معالجة التعارض بین هاتین الطائفتین من الروایات؟
حکم ماء شهوة المرأة
ماء شهوة المراة من الجماع هل نجس؟
إذا بلغت نهایة الشهوة الجنسیة (الذروة) فخرجت منها رطوبة فهی نجسة و یجب علیها الغسل و غیرها طاهرة حتی المشکوک منها.
خروج المنی من دون اختیار
ما حکم من ینزل منیّه دون إختیاره؟
إن خروج المنی موجب للغسل فی جمیع الأحوال شرط التیقّن، أمّا إذا أدّت عملیة البروستات إلى نزول شیء من المنی یستهلک فی البول فلا تکون جنابة.
الدم الذی تراه المرأة قبل الولادة
ما حکم الدم الذی تراه المرأة قبل الولادة وفی الفترة قبل الولادة فترة المحاض إذا استمرت أکثر من یوم کیف یمکنها أداء الصلاة والاغتسال فی حال وجود حرج علیها لوجودها فی المستشفى مع خالص الشکر والتقدیر
کل دم تراه لحامل قبل خروج أول جزء من الولد هو دم إستحاضة، و إذا کان الإغتسال حرجیاً یجب علیها التیمم.
رویة الدم عند المرأة الحاملة
إمرأة حامل فی الشهر الثانی نزل الدم علیها واستمر أربعة أیام ولم یکن بصفات الحیض ولم یکن فی أیام عادتها ثم أسقطت ما فی بطنها ونزل الدم علیها متواصلا مع السابق ولکن بصفات الحیض فما هو حکمها من جهة الصوم والصلاة ومن جهة الحیضیة والنفاس فیما لو قلنا أن الدم الثانی إستمر خمسة أیام فقط، ما هو حکمها لو استمر الدم الثانی سبعة أیام ، وما حکمها لو استمر الدم أکثر من عشرة أیام. مع العلم أن عادتها قبل الحمل مستقرة وقتا وعددا.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
غسل الجنابة للمرأة الحائض
إذا کانت المرأة جنباً وجاءتها عادتها الشهریة أو إنها أجنبت وهی فی العادة الشهریة، فهل یجوز لها أن تغتسل غسل الجنابة فی تلک الحالة؟
لا مانع من ذلک. وتطهر من الجنابة بغسل الجنابة ویجوز لها أن تغتسل الأغسال المستحبة کذلک.
الطریقة الصحیحة لغسل الجنابة
ماهی الطریقة الصحیحة لغسل الجنابة وهل یجوز استعمال الدوش فی الغسل واذا لمس احد الاعضاء اثناء الغسل هل یبطله؟اذا اجتمع غسل الحیض مع الجنابة هل یجزی احدهم عن الاخر.مع خالص الاحترام.
یجوز استعمال الدوش فی الغسل، ولا مشکلة فی لمس بعض الاعضاء أثناءه و یمکن الاتیان بغسل واحد بنیة الجنابة و الحیض و غیرهما من الاغسال. و کیفیة الغسل هی غسل الرأس و الرقبة أولاً ثم تمام الجانب الایمن من البدن، و بعده تمام الجانب الایسر منه.