تقضاء صلوات التی ترکها الأب متعمداً
هل یجب قضاء الصلوات عن الأب المستهتر بالدین والشارب للخمر والذی لم یصلی ولم یصم على الولد الکبیر؟
لایجب قضاء صلواته التی ترکها متعمداً.
لایجب قضاء صلواته التی ترکها متعمداً.
نعم یجب بالنسبة الی الصلوات التی فانت منها لعذر.
القضاء واجب على الولد الأکبر من حیث السن من أی زوجة کان، وله أن یتخذ أجیراً بشروطه من ماله الخاص. وإذا تساوى ولدان فی السن فیقتسمان.
لا یجب على الابن الأکبر قضاء ما فات الوالدین عصیاناً ولو أن الأفضل القضاء. أمّا ما فاتهما بعذر فیجب على الابن الأکبر قضاؤه عنهما حد إستطاعته.
واجبک أن تقضی الصلاة والصوم التی فاتت بعذر على والدک المیت (وکذلک والدتک على الاحتیاط الواجب). أمّا ما عدا ذلک فلا یجب علیک، ولکنّه احتیاط مستحب.