حرمة الزواج مع بنت الزوجة
هل یکفی العقد المؤقت (مع عدم الدخول) على الإمرأة الارملة لتحریم بنتها، او یشترط ذلک مع الدخول.
لا تحرم البنت إلّا مع الدخول بأمّها بعد العقد علیها.
لا تحرم البنت إلّا مع الدخول بأمّها بعد العقد علیها.
یجب علی البکر سواء فی العقد الدائم أو المنقطع أن تستأذن أباها أو جدّها لأبیها و الإستثناء الوحید فی ذلک هو أن یمنعاها عن الزواج من الکفو.
لا ملازمة بینهما دائماً کما فی اخت الزوجة فانها یحرم الزواج بها مادام اختها فی حبال الرجل ولکن یجب علیها ستر الزینة ولا یجوز النظر الی غیر وجهها و کفیها.
المعروف إنّه کان خمس مأة درهم یقرب من 250 دلار.
الزواج فی فرض السؤال و إن کان صحیحاً إلّا أنه خلاف الإنصاف.
إذا کان التغییر حقیقیاً ، و کان جنسه فی الواقع هو الجنس الجدید، یجوز له الزواج بحسبه.
یجوز لها فسخ النکاح لما فیه من التدلیس.
1- یجب أداء الشروط تماماً.2- إذا وهبها ذلک من دون شرط یجوز له إسترجاعها کاملاً إذا لم تکن بینهما قرابة نسبیة.
إذا لم یکن قد إشترط علیها السلامة من العیوب فهذا المقدار من الإعاقة لیس تدلیساً و معه تستحق تمام المهر إذا طلّقها بعد الدخول بها.
اما الکتابة فلا تکفی و اما عبر الهاتف فانه مع استجماعه لجمیع الشرائط لا مانع منه.
لا یجوز العقد علی البکر و ان کانت بالغة رشیدة إلا باذن ولیّها.