حکم التقاط النقود من الطریق
السلام علیکم:هل یمکن التقاط النقود من الطریق ودفعها مباشرة الى الجمعیات الخیریه التی بدورها تتولى الصرف على الفقراء والمحتاجین والایتام؟ وان کان الجواب لا فما الجواب.
إذا لم تکن النقود ذات علامة یمکن معرفة صاحبها بها لا بأس بدفع ذلک إلی المساکین.