مصاریف الإحتیاجات الإضافیة للمسجد
هل یجوز إعطاء السجّاد أو الأشیاء الأخرى التی لا یحتاجها المسجد إلى المستحقین إذا لم یکن بالمساجد الأخرى حاجة إلیها؟
لا یجوز ذلک، ولکن یجوز بیعها وإنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.
لا یجوز ذلک، ولکن یجوز بیعها وإنفاق ثمنها على الحاجات الأخرى للمسجد.
إذا کانوا یدّعون الإسلام فاللازم قبول قولهم و ترتیب أحکام الإسلام علیهم.
لیس نجساً ولکن لا یجوز الصلاة فیه مادام رطباً.
یجب علیک الإفطار و القضاء فی مفروض السؤال.
لا یجوز تهدیم المسجد. أمّا إذا تهدم من تلقاء نفسه فیجوز نقل مواده إلى مسجد القریة نفسها أو مسجد قریة أخرى.
5- نعم إذا بلغت المرأة من جهة الإلتذاذ إلی نهایة و خرجت منها مباشرة له رطوبة فیجب علیها الغسل
1- أخذ الفائدة فی بنوک الجمهوریة الإسلامیة تکون تحت عنوان العقود الشرعیة فتکون الفائدة من ربع المضاربة. فتکون حلالاً.
1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.
آیة الکرسی هی آیة 255 من سورة البقرة و الاولی قرائة آیة 256 و 257 معها.
یجب علیها الانفصال عنه و إذا أسلم فی عدّتها فهو أولی الناس بها.
إن السورة بدئت بالبراءة - من قبل الله - من المشرکین و إعلان الحرب علیهم و إتباع أسلوب شدید لمواجهتهم و بیان غضب الله علیهم و کل ذلک لا یتناسب البسملة الدالة علی الصفاء و الصدق والسلام و الحب و الکاشفة عن صفة الرحمة و اللطف الالهی.
الدم الأول إستحاضة و الثانی دم نفاس إن إنقطع علی الخمسة و السبعة و إذا إستمر أکثر من عشرة أیام تحسب منه فقط مقدار عادتها.
لا یجوز الإعتماد علی شیء من ذلک ولا سیما أنّ العدد 19 من شعائر بعض المنحرفین.
یجب صرف إیرادات مجالس الفاتحة على المسجد تحت إشراف المتصدی أو إمام الجماعة فیه (أیّهما المسؤول)، ویجوز للخادم أن ینفق على نفسه منها بالمقدار المتعارف علیه وبالتنسیق مع المسؤول، علماً بأنه لا یجوز أخذ مبلغ مقابل الاستفادة من المسجد إلاّ إذا تطوّع الناس لدفع نقود مقابل ذلک أو أن یأخذوا شیئاً مقابل الخدمات المقدمة.