من أرباح السنة الجدیدة
شخص علیه مبلغ من الخمس لم یتمکن من دفعه فی أثناء سنته الخمسیة فما حکم مایلی: أ/ إذا أراد أن یدفعه من أرباح السنة الجدیدة فهل یخمس المبلغ الذی یرید أن یدفعه خمسا قبل تسلیمه ؟ وهل یجب علیه دفع خمس أو ربع المبلغ؟ب/ على افتراض وجوب تخمیس الخمس أولا هل یجوز له اقتراض مبلغ یعادل الخمس ویدفعه قبل رأس سنته الخمسیة؟ج/ وعلى افتراض جواز ذلک (ب) هل یحسم المبلغ المقترض من رأس مال سنته الجدیدة؟
أ و ب و ج: یجوز ذلک ولا یجب تخمیسه اولاً.