المفصود من الثلث المصرح للوکیل التصرف فیه
مالمقصود من الثلث المصرح للوکیل التصرف فیه هل هو ثلث المجموع أم ثلث سهم الإمام ؟ وإذا کان المقصود المجموع فهل یجب تنصیفه إلى السهمین أم لا؟
هو ثلث المجموع ولا یجب علیه تنصیفه
هو ثلث المجموع ولا یجب علیه تنصیفه