تقلید المجتهد المتجزئ
إذا ترتب على المکلف بعض الأحکام وفق فتوى مرجعه السابق من قبیل الخمس أو غیره أو کانت بعض أعماله باطلة أو مشکوکة، ولکن أعماله صحیحة حسب فتوى مرجعه الحالی أو لا خمس علیه، فهل یجوز له العمل وفق فتوى مرجعه الحالی فتکون أعماله صحیحة ویسقط عنه الخمس أو ما شابهه؟
لا یخلو ذلک من إشکال.