الشک فی صحة قراءة الإمام
إذا شک المصلی بأن قراءة الإمام لا تطابق فتوى مرجعه، فهل یجوز له الائتمام؟ فإذا جاز له ذلک فهل تجب الاعادة من باب الاحتیاط؟
إذا لم یتحقق الیقین بالخلاف یجوز الائتمام ولا تلزم الاعادة من باب الاحتیاط.
إذا لم یتحقق الیقین بالخلاف یجوز الائتمام ولا تلزم الاعادة من باب الاحتیاط.