زکاة النقدین قبل حلول الحول
لو باع شخص ما فی حوزته من النقدین(ذهب وفضة)المسکوکین البالغة النصاب بمال نقداً للتجارة قبل حلول الحول. فهل تجب الزکاة فی هذا المال بأعتباره بالاصل نقدین ام تستحب بأعتباره مالاً للتجارة؟
لا یجب فیه الزکاة.
لا یجب فیه الزکاة.