الخلل في أجزاء الصلاة و شروطها
(المسألة 1115): إذا زاد أو نقص عمداً في شيء من واجبات الصلاة بطلت صلاته، امّا إذا فعل ذلک جهلا بالمسألة فإن کان ذلک الجزء رکناً بطلت الصلاة، وإذا کان من الأجزاء غير الرکنية صحّت صلاته، بشرط أن يکون جاهلا قاصراً أي لم يمکنه تعلّم المسائل الشرعية.